وفى سنن الترمذى، ج ٢ ص ٢٥٣ رقم ١٢٥٥ باب: ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة - بلفظه، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة. وفى سنن النسائى، ج ٧ ص ٢٩٢ باب: بيع الحيوان بالحيوان نسيئة - بلفظه، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة. وفى مسند الإمام أحمد، ج ٥ ص ١٢، ٢١، ٢٢ بلفظه، عن سمرة. وأخرجه المعجم الكبير للطبرانى، ج ٧ ص ٢٤٨ رقم ٦٨٤٧، ٦٨٤٩، ٦٨٥٠، ٦٨٥١ بلفظ: (حدثنا المؤمل بن محمد بن سيار الشيرازى، ثنا محمد بن يحيى بن المثنى الباهلى، ثنا سالم بن نوح، عن عمر بن عامر، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وبلفظه أيضًا (عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة) وبلفظه رقم ٦٨٤٧، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة وكذا رقم ٦٨٤٩. (٢) أخرجه مصنف عبد الرزاق، ج ٨ ص ٢٩١، ٢٩٢ رقم ١٥٢٦٣ باب: من مات وعلبه دين بلفظ: (أخبرنا عبد الرزاق، عن الثورى قال: حدثنا أبى، عن سمعان بن مشنَّج، عن سمرة بن جندب قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جنازة فقال: أهاهنا أحد من بنى فلان؟ فلم يجبه أحد، ثم قال: هَاهُنا أحد من بنى فلان؟ فلم يجبه أحد، ثم قال: هاهنا أحد من بنى فلان؟ فقام رجل فقال: أنا يا رسول الله! فقال: ما منعك أن تجيبنى في المرتين الأوليين؟ إنِّى لم أَنوِّة بكم إلا خيرًا، إن صاحبكم مأسور بدينه، فلقد رأيته أدى عنه، حتى ما بقى أحد يطلبه بشئ)، وفى لفظ هذا الحديث نقص عن الأصل المخطوط - انظر التعليق عليه في عبد الرزاق. =