وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الفرائض) باب: ويدعيان جميعًا ولدًا من يرثه، ج ١١ ص ٣٧٩ رقم ١١٥١٦ من رواية زيد بن أرقم، بلفظه. وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب "الدعوى والبينات" باب: من قال يقرع بينهما إذا لم يكن قافة، ج ١٠ ص ٢٦٧ من رواية زيد بن أرقم، بلفظه. وقال البيهقى: هذا الحديث مما يعد في أفراد عبد الرزاق، عن سفيان الثورى. وأخرجه أبو داود في سننه كتاب (الطلاق) باب: من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد ٢/ ٧٠٠، ٧٠١ رقم ٢٢٦٩ مع اختلاف في اللفظ، وقال: "لصاحبيه" بدل "صاحبه" وهو الصحيح ... وانظر أرقام ٢٢٧٠، ٢٢٧١. (٢) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الفضائل) باب: ما جاء في الحسن والحسين - رضي الله عنهما -، ج ١٢ ص ٩٧ رقم ١٢٢٣٠ من رواية زيد بن أرقم، بلفظه. وابن ماجه في سننه (المقدمة) باب: فضل الحسن والحسين ابنى على بن أبى طالب - رضي الله عنهم - ١/ ٥٢ رقم ١٤٥ مع تقديم وتأخير. =