للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(مُسندُ عَبد اللهِ بن عُمَرَ بن الخطاب - رضي الله عنهما -)

٤٢٢/ ١ - " أَنَّ عُمَرَ سأَلَ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم -: تُصِيبُنِى الْجَنَابَةُ فَأرْقُدُ، قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَرْقُدَ فَتَوَضَّأ".

ش (١).

٤٢٢/ ٢ - "كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ بَرَزَ حَتَّى لاَ يَرَى أَحَدًا، وَكَانَ لاَ يَرفَعُ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الأَرْضِ".

ش (٢).

٤٢٢/ ٣ - "رَأَيْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - جَالِسًا يَقْضِى حَاجَتَهُ مُتَوَجِّهًا نَحْوَ الْقِبْلَةِ".

ش (٣).

٤٢٢/ ٤ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كان بَلالٌ يَشْفَعُ الأَذَانَ وَيُوتِرُ الإِقَامَةَ".

ص، ش (٤).


(١) أخرجه مصنف ابن أبى شيبة ج ١/ ص ٦١، ٦٢ كتاب (الطهارات) باب: في الجنب يريد أن يأكل أو ينام، بلفظ: عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: أن عمر سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - تصيبنى الجنابة فأرقد، قال: "إذا أردت أن ترقد فتوضأ".
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (الحيض) باب: جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء ... الخ ج ١/ ص ٢٤٨ رقم ٢٣/ ٣٠٦ عن ابن عمر مع اختلاف يسير.
(٢) أخرجه مصنف ابن أبى شيبة ج ١/ ص ١٠٧ كتاب (الطهارات) باب: من كره أن ترى عورته، عن ابن عمر بلفظه.
وأخرجه أبو داود في سننه كتاب (الطهارة) باب: كيف التكشف عند الحاجة ج ١/ ص ٢١ رقم ١٤ عن ابن عمر بلفظ قريب.
(٣) أخرجه المصنف لابن أبى شيبة ج ١/ ص ١٥١ كتاب (الطهارات) باب: من رخص في استقبال القبلة بالخلاء، الحديث بلفظه عن ابن عمر.
وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الطهارة) باب: الرخصة في ذلك في الكنيف وإباحته دون الصحارى ج ١/ ص ١١٧ رقم ٣٢٣ بنحوه.
(٤) أخرجه مصنف ابن أبى شيبة ج ١/ ص ٢٠٥ كتاب (الأذان والإقامة) باب: الأذان مثنى والإقامة مرة - عن ابن عمر بلفظه، وأصله في الصحاح عن أنس وأبى رافع.

<<  <  ج: ص:  >  >>