وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (الحيض) باب: جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء ... الخ ج ١/ ص ٢٤٨ رقم ٢٣/ ٣٠٦ عن ابن عمر مع اختلاف يسير. (٢) أخرجه مصنف ابن أبى شيبة ج ١/ ص ١٠٧ كتاب (الطهارات) باب: من كره أن ترى عورته، عن ابن عمر بلفظه. وأخرجه أبو داود في سننه كتاب (الطهارة) باب: كيف التكشف عند الحاجة ج ١/ ص ٢١ رقم ١٤ عن ابن عمر بلفظ قريب. (٣) أخرجه المصنف لابن أبى شيبة ج ١/ ص ١٥١ كتاب (الطهارات) باب: من رخص في استقبال القبلة بالخلاء، الحديث بلفظه عن ابن عمر. وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الطهارة) باب: الرخصة في ذلك في الكنيف وإباحته دون الصحارى ج ١/ ص ١١٧ رقم ٣٢٣ بنحوه. (٤) أخرجه مصنف ابن أبى شيبة ج ١/ ص ٢٠٥ كتاب (الأذان والإقامة) باب: الأذان مثنى والإقامة مرة - عن ابن عمر بلفظه، وأصله في الصحاح عن أنس وأبى رافع.