للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(مُسْنُد جبَلَة بْن حَارثِة الكلبى - رضي الله عنه -)

١٧٢/ ١ - " عَنْ جَبَلَةَ بْنِ حَارِثَةَ قَالَ: قَدمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلتُ: يَارَسُولَ الله! ابْعَثْ مَعِى أخِى زَيْدًا، قَالَ: هُوَ ذَا بَينَ يَدَيْكَ، فَإنِ انْطَلَقَ مَعَكَ لَمْ أمْنَعْهُ، فَقَالَ زَيْدٌ: لَا، وَاللهِ يَارَسُولَ اللهِ! لَا أَخْتَارُ عَلَيْكَ أَحَدًا أبَدًا، قَالَ جَبَلَةُ: فَكَانَ رَأىُ أَخِى أَفْضَلَ مِنْ رَأيِى".

ع، قط في الأفراد، طب، وأبو نعيم، ك، كر (١).

١٧٢/ ٢ - " عَنْ جَبَلَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا لَمْ يَغْزُ لَمْ يُعْطِ سِلَاحَهُ إِلاَّ عَلِيّا أوْ زَيْدًا ".

كر (٢).

١٧٢/ ٣ - " أُهْدِىَ لِلنَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - رِجْلَانِ (*) فَأخَذَ وَاحِدًا وَأَعْطَى زَيْدًا الآخَرَ ".

كر (٣).

١٧٢/ ٤ - " عَنْ جَبَلَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا لَمْ يَغْزُ أَعْطَى سِلَاحَهُ علَيّا أوْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ".


(١) ورد هذا الأثر في المستدرك للحاكم كتاب (معرفة الصحابة) ج ٣ ص ٢١٤ بلفظه، وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبى في التلخيص.
وأورده المعجم الكبير للطبرانى، مرويات (جبلة بن حارثة الكلبى أخو زيد بن حارثة) ج ٢ ص ٣٢١، ٣٢٢ رقم ٢١٩٢ بلفظه، وبنحوه أخرجه البخارى في تاريخه الكبير في ترجمة (جبلة) ج ٢/ ص ٢١٨.
(٢) ورد هذا الأثر في مجمع الزوائد للهيثمى كتاب (الجهاد) باب: إعانة المجاهدين، ج ٥ ص ٢٨٣ إلا أنه قال: أو أسامة، وقال: رواه أحمد، والطبرانى في الكبير، والأوسط، ورجال أحمد ثقات.
وأخرجه ابن عساكر في ترجمة (زيد بن حارثة - رضي الله عنه -) ج ٥/ ص ٤٥٩ بلفظ قريب.
(*) رجلان: هكذا بالمخطوطة.
(٣) ورد في المستدرك للحاكم في كتاب (معرفة الصحابة) باب: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا لم يغز لم يعط سلاحه إلا عليّا أو زيدًا ج ٣/ ص ٢١٨ حديث بلفظ: عن جبلة بن حارثة أخى زيد بن حارثة قال: أهدى للنبي - صلى الله عليه وسلم - حلتان، فأخذ إحداهما وأعطى زيدًا لأخرى.
وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبى في التلخيص.

<<  <  ج: ص:  >  >>