للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(مسند عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -)]

٤٣٠/ ١ - " قالَ كر: قال موسى بن عوف: أسند عن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - نَيِّفًا وثَلَاثمَائَةِ حَديثٍ".

"عَن ابْن مَسْعُودٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، كَيْفَ تَعْرفُ مَنْ لَمْ تَرَ منْ أُمَّتِكَ؟ قَالَ: هُمْ غُرٌّ مُحَجَّلُونَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ".

ش (١).

٤٣٠/ ٢ - "عَن ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهُ لَيْلَةَ الْجِنِّ: عِنْدَكَ طَهُورٌ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا شَئٌ منْ نَبِيذٍ في إِدَاوَةٍ، فَقالَ: ثَمَرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُورٌ".

ش (٢).

٤٣٠/ ٣ - "عَن ابْن مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا لَا نَتَوَضَّأُ منْ مَوْطئٍ".

ض، ش (٣).

٤٣٠/ ٤ - "عَن ابْن مَسْعُودٍ: كَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يَنَامُ وَهُوَ سَاجدٌ، فَمَا يُعْرَفُ نَوْمُهُ إِلَّا بنَفْخِه، ثُمَّ يَقُومُ فَيَمْضِى في صَلَاتهِ".


(١) في الكتاب المصنف لابن أبى شيبة ١/ ٦ كتاب (الطهارات) باب: من قال: لا تقبل صلاة إلا بطهر - عن عبد الله بلفظه.
(٢) في مصنف ابن أبى شيبة ١/ ٢٦ كتاب (الطهارات) الوضوء بالنبيذ - عن ابن مسعود أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له.
ليلة الجن: عندك طهور؟ قال: لا؛ إلَّا شئِ من نبيذ في إداوة. فقال: عرة طيبة وماء طهور.
(٣) في سنن أبى داود ١/ ١٤١ كتاب (الطهارة) باب: في الرجل يطأ الأذى (برجله) حديث رقم ٢٠٤ مع بعض الزيادة.
ومعنى الموطئ: ما يوطأ من الأذى في الطرق، وأصله الموطوء بالواو، وإنما أراد بذلك أنهم كانوا لا يعيدون الوضوء للأذى إذا أصاب أرجلهم، لأنهم كانوا لا يغسلون أرجلهم ولا ينظفونها من الأذى إذا أصابها.
وفى الكتاب المصنف لابن أبى شيبة ١/ ٥٦ كتاب (الطهارات) باب: في الرجل يتوضأ فيطأ على العذرة عن عبد الله بلفظه.

<<  <  ج: ص:  >  >>