(٢) في مصنف ابن أبى شيبة ١/ ٢٦ كتاب (الطهارات) الوضوء بالنبيذ - عن ابن مسعود أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له. ليلة الجن: عندك طهور؟ قال: لا؛ إلَّا شئِ من نبيذ في إداوة. فقال: عرة طيبة وماء طهور. (٣) في سنن أبى داود ١/ ١٤١ كتاب (الطهارة) باب: في الرجل يطأ الأذى (برجله) حديث رقم ٢٠٤ مع بعض الزيادة. ومعنى الموطئ: ما يوطأ من الأذى في الطرق، وأصله الموطوء بالواو، وإنما أراد بذلك أنهم كانوا لا يعيدون الوضوء للأذى إذا أصاب أرجلهم، لأنهم كانوا لا يغسلون أرجلهم ولا ينظفونها من الأذى إذا أصابها. وفى الكتاب المصنف لابن أبى شيبة ١/ ٥٦ كتاب (الطهارات) باب: في الرجل يتوضأ فيطأ على العذرة عن عبد الله بلفظه.