للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(مُسْنَدُ الحَكم بن سُفيَانَ الثقفِى - رضي الله عنه -)

٢٧٩/ ١ - " عَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ أَنَّهُ رَأَى النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - بَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ، ثُمَّ أَخَذَ كَفّا مِنْ مَاءٍ فَنَضَحَ بِهِ فَرْجَهُ".

ص، ش، وأبو نعيم (١).


(١) في سنن أبى داود ١/ ١١٧، ١١٨ كتاب (الطهارة) باب: في الانتضاح، برقم ١٦٦ عن سفيان بن الحكم الثقفى أو الحكم بن سفيان الثقفى، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا بال يتوضأ وينتضح.
وبرقم ١٦٧ عن رجل من ثقيف، عن أبيه قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بال، ثم نضح فرجه".
وبرقم ١٦٨ عن الحكم أو ابن الحكم عن أبيه "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بال، ثم توضأ، ثم نضح فرجه" وانظر النسائى، وابن ماجه، والترمذى في الطهارة.
والنضح: الرشّ، وبابه ضرب. المختار.
وترجمة (الحكم بن سفيان) في الإصابة ١/ ٢٧٠ برقم ١٧٧٤، وفيها: قال أبو زرعة، وإبراهيم الحربى: له صحبة، وروى حديثه أصحاب السنن في النضح بعد الوضوء.

<<  <  ج: ص:  >  >>