للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(مسند شداد بن الهاد - رضي الله عنه -)]

٣٧٠/ ١ - " دُعِىَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لِصَلاَةٍ، فَخَرَجَ وَهُوَ حَامِلٌ حَسنًا أوْ حُسَيْنًا فَوَضَعَهُ إِلَى جَنْبِهِ فَسَجَدَ بَيْنَ ظَهْرَانَىْ صَلاَته سَجْدَةً أَطَالَ فِيهَا، فَرَفعْتُ رَأسِى مِنْ بَيْنِ النَّاسِ، فَإِذَا الغُلاَمُ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَأَعَدْتُ رَأسِى فَسَجَدْتُ، فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهُ القَوْمُ، يَارَسُولَ الله، لَقَدْ سَجَدْتَ فِى صَلاَتِكَ هَذِهِ سَجْدَةً مَا كنتَ تَسْجُدُهَا أفَكَانَ يُوحى (*)؟ ، قَالَ: لاَ، وَلكِنَّ ابْنِى، ارْتَحَلَنى فَكَرِهْتُ أَنْ أُعْجِلَهُ حَتَّى يَقْضِىَ حَاجَتَهُ".

ش (١).

٣٧٠/ ٢ - "عَنْ عَبْد الله بْنِ شَدَّاد، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ. خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فِى إِحْدَى صَلاَتىْ العَشِىِّ: الظُّهْرِ أَوْ العصْر وَهُوَ حَامِلٌ حَسنًا أَوْ حُسَيْنًا، فَتَقَدَّمَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فَوضعَهُ تمَّ كبّرَ فِى الصلاَةِ، فسجَدَ بَيْنَ ظَهْرَانَىْ صَلاَتِهِ (* *) سَجْدَةً أَطَالهَا" فَرَفَعْتُ رَأسِى، فَإِذَا الصَّبِىُّ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ سَاجِدٌ، فَرَجَعْتُ فِى سُجُودِى، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الصَّلاَةَ، قَالَ النَّاسُ: يَارَسُولَ الله، إِنَّكَ سَجَدْتَ بَيْنَ ظَهْرانَىْ صَلاَتِكَ سجدة أَطَلْتَهَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ أَوْ أَنَّهُ يُوحى إِلَيْكَ. قَالَ: كُلَّ ذلكَ لَمْ يَكُنْ، وَلَكِنَّ ابْنِى ارْتَحَلَنِى فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ حَتَّى يَقْضِىَ حَاجَتَهُ".

كر (٢).


(*) في المستدرك: (أفشئ أمرت به أو كان يوحى إليك؟ قال: كل ذلك لم يكن، ولكن ابنى ارتحلنى فكرهت أن أعجله ... ).
(١) الحديث في المستدرك للحاكم، ج ٣ ص ١٦٥، ١٦٦، ٦٢٦، ٦٢٧ كتاب (معرفة الصحابة)، بلفظه، وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبى في التلخيص.
(* *) ظهرانى صلاته: أى في أثناء صلاته انتهى سندى.
(٢) الحديث في تهذيب ابن عساكر، ج ٤ الحسين - رضي الله عنه - ص ٣١٩، ٣٢٠ بلفظه، مع اختلاف يسير.
وفى صحيح مسلم، ج ١ ص ٢٨٥ كتاب (المساجد ومواضع الصلاة) باب: ٩ حديث رقم ٥٤٣ جواز حمل الصبيان في الصلاة. نحوه.
وفى سنن النسائى، ج ٢ ص ٢٢٩، ٢٣٠ باب: هل يجوز أن تكون سجدة أطول من سجدة. بلفظه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>