للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(مسنَد سَهل بن سعدِ السَّاعِدِى - رضي الله عنه -)

٣٦٣/ ١ - " إِنَّمَا كَانَ قَوْلُ الأَنْصَارِ: الْمَاءُ مِنَ الْمَاء: إِنَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً فِى أَوَّلِ الإِسْلاَمِ، ثُمَّ كَانَ الْغُسْلُ بَعْدُ، وَفِى لَفْظٍ: ثُمَّ أَخَذْنَا بِالْغُسْلِ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ".

عب، ش (١).

٣٦٣/ ٢ - "لَقَدْ رَأَيْتُ الرِّجَالَ عَاقِدِينَ أُزُرَهُمْ فِى أَعْنَاقِهِمْ مِثْلَ الصِّبْيَانِ مِنْ ضِيقِ الأُزُرِ خَلْفَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ قائِلٌ: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ لاَ تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّى يَرْفَعَ الرِّجَالُ".

ش (٢).

٣/ ٣٦٣ - "كُنَّا نَتَغدَّى وَنَقِيلُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ".

ش (٣).


(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق ١/ ٢٤٨ رقم ٩٥١ كتاب (الطهارة) باب: ما يوجب الغسل، بلفظه، عن سهل بن سعد الساعدى.
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه ١/ ٨٩ كتاب (الطهارات) باب من قال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، بلفظ: "عن سهل بن سعد قال: إنما كان قول الأنصار الماء من الماء، إنها كانت رخصة في أول الإسلام، ثم كان الغسل بعد".
وأخرجه أبو داود في سننه ١/ ١٤٧ رقم ٢١٥ بلفظ مقارب، عن سهل بن سعد.
(٢) الحديث في مصنف ابن أَبى شيبة ٢/ ٥٤ كتاب (الصلوات) باب: من كره للنساء إذا صلين مع الرجال أن يرفعن رءوسهن، بلفظه، عن سهل بن سعد الساعدى.
وأخرجه أبو داود في سننه ١/ ٤١٥، ٤١٦ رقم ٦٣٠ كتاب (الصلاة) باب: الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلى، عن سهل بن سعد بلفظ مقارب.
وفى صحيح البخارى ١/ ١٩٦ كتاب (الصلاة) باب: عقد الثياب وشدها ... بلفظ مقارب، عن سهل بن سعد أيضًا. وفى صحيح مسلم ١/ ٣٢٦ رقم ١٣٣/ ٤٤١ بلفظ حديث الباب: عن سهل بن سعد.
(٣) الأثر في مصنف ابن أَبى شيبة ٢/ ١٠٦ كتاب (الصلوات) باب: من كان يقيل بعد الجمعة ويقول هى أول النهار، بلفظه، عن سهل بن سعد. =

<<  <  ج: ص:  >  >>