وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه ١/ ٨٩ كتاب (الطهارات) باب من قال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، بلفظ: "عن سهل بن سعد قال: إنما كان قول الأنصار الماء من الماء، إنها كانت رخصة في أول الإسلام، ثم كان الغسل بعد". وأخرجه أبو داود في سننه ١/ ١٤٧ رقم ٢١٥ بلفظ مقارب، عن سهل بن سعد. (٢) الحديث في مصنف ابن أَبى شيبة ٢/ ٥٤ كتاب (الصلوات) باب: من كره للنساء إذا صلين مع الرجال أن يرفعن رءوسهن، بلفظه، عن سهل بن سعد الساعدى. وأخرجه أبو داود في سننه ١/ ٤١٥، ٤١٦ رقم ٦٣٠ كتاب (الصلاة) باب: الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلى، عن سهل بن سعد بلفظ مقارب. وفى صحيح البخارى ١/ ١٩٦ كتاب (الصلاة) باب: عقد الثياب وشدها ... بلفظ مقارب، عن سهل بن سعد أيضًا. وفى صحيح مسلم ١/ ٣٢٦ رقم ١٣٣/ ٤٤١ بلفظ حديث الباب: عن سهل بن سعد. (٣) الأثر في مصنف ابن أَبى شيبة ٢/ ١٠٦ كتاب (الصلوات) باب: من كان يقيل بعد الجمعة ويقول هى أول النهار، بلفظه، عن سهل بن سعد. =