قال زهير: قلت لأبى إسحاق: أفى الظهر؟ قال: نعم. قلت: أفى تعجيلها؟ قال: نعم. ومصنف ابن أبى شيبة، ج ١ ص ٣٢٣ كتاب (الصلاة) من كان يصلى الظهر إذا زالت الشمس ولا يغرب بها، بلفظ: عن سعيد بن وهب عن خباب قال: شكونا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا، ومسند أحمد ج ٥/ ص ١١٠ بلفظه. وسنن النسائى، ج ١ ص ٢٤٧ أول وقت الظهر، بلفظه. والمعجم الكبير للطبرانى، ج ٤ ص ٨٣ رقم ٣٦٧٦، ٣٦٧٧، ٣٦٧٨، ٣٦٩٩, ٣٧٠٠, ٣٧٠١, ٣٧٠٢, ٣٧٠٣، ٣٧٠٤ بلفظه أو قريب منه. (٢) أخرجه المعجم الكبير للطبرانى، ج ٤ ص ٩١ رقم ٣٧٠١ بلفظه. وانظر التعليق على الحديث رقم (١) مسند خباب. (٣) أخرجه المعجم الكبير للطبرانى، ج ٤ ص ٩٠، ٩١ رقم ٣٦٩٨ بلفظه، وانظر التعليق على الحديث رقم (١) مسند خباب.