للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(مُسْنَدُ خَبَابٍ بْنِ الأرَتّ)

٣١٨/ ١ - " شَكَوْنَا إلى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الصَّلَاةَ فِى الرَّمْضَاءِ، فَلَمْ يُشْكِنَا".

ش، حم، م، ن (١).

٣١٨/ ٢ - "شَكَوْنَا إلى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - شِدَّةَ حَرِّ الرَّمْضَاءِ، فَلَمْ يُشْكِنَا، وَقَالَ: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَلُّوا".

ابن المنذر في الأوسط، طب (٢).

٣١٨/ ٣ - "شَكَوْنَا إلى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الرَّمْضَاءَ فَلَمْ يُشْكِنَا، يَقُولُ في صَلَاةِ الهَجِيرِ".

طب (٣).


(١) أورده صحيح مسلم، ج ١ ص ٤٣٣ حديث رقم ٦١٩ كتاب (المساجد ومواضع الصلاة) باب: استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر، من طريق أبى بكر بن أبى شيبة بسنده، عن سعيد بن وهب، عن خباب (الحديث بلفظه) ومن طريق أحمد بن يونس وعون بن سلام (قال عون: أخبرنا، وقال ابن يونس (واللفظ له): حدثنا زهير، عن سعيد بن وهب، عن خباب قال: أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فشكونا إليه حر الرمضاء فلم يشكنا.
قال زهير: قلت لأبى إسحاق: أفى الظهر؟ قال: نعم. قلت: أفى تعجيلها؟ قال: نعم.
ومصنف ابن أبى شيبة، ج ١ ص ٣٢٣ كتاب (الصلاة) من كان يصلى الظهر إذا زالت الشمس ولا يغرب بها، بلفظ: عن سعيد بن وهب عن خباب قال: شكونا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا، ومسند أحمد ج ٥/ ص ١١٠ بلفظه. وسنن النسائى، ج ١ ص ٢٤٧ أول وقت الظهر، بلفظه.
والمعجم الكبير للطبرانى، ج ٤ ص ٨٣ رقم ٣٦٧٦، ٣٦٧٧، ٣٦٧٨، ٣٦٩٩, ٣٧٠٠, ٣٧٠١, ٣٧٠٢, ٣٧٠٣، ٣٧٠٤ بلفظه أو قريب منه.
(٢) أخرجه المعجم الكبير للطبرانى، ج ٤ ص ٩١ رقم ٣٧٠١ بلفظه.
وانظر التعليق على الحديث رقم (١) مسند خباب.
(٣) أخرجه المعجم الكبير للطبرانى، ج ٤ ص ٩٠، ٩١ رقم ٣٦٩٨ بلفظه، وانظر التعليق على الحديث رقم (١) مسند خباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>