للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٩٩/ ١٤ - "عَنْ إِبْرَاهيمَ النَّخعِىِّ ذَكَرَ أَنَّ زُبَيرًا وَطَلْحَةَ كَانَا يشدِّدَانِ فِى الوَصِيَّةِ عَلَى الرِّجِالِ فَقَالَ: وَمَا كَانَ عَلَيْهمَا أَنْ لَا يَفْعَلَا، تُوفِّى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَمَا أَوْصى، وَأَوْصى أَبُو بَكْرٍ، فَإِنْ أَوْصى فَحَسَنٌ، وَإن لَمْ يُوصِ فَلَا بَأسَ".

ض، عب (١).

٦٩٩/ ١٥ - "عَنْ أَبِى حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَن إِبْراهِيمَ قَالَ: إِذَا تُوفِّى الرَّجُلُ وَامْرَأتُهُ حَامِلٌ فَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا، وَذَكَر أَنَّ سُبَيْعَةَ وَلَدَتْ بَعْد وَفَاةِ زَوْجِهَا بِعشْرِينَ، أَوْ قَالَ تِسع عَشرةَ لَيْلَةً، فَأَمَرَها النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنْ تُنْكَحَ".

عب (٢).

٦٩٩/ ١٦ - "عَنْ إبْراهِيمَ النَّخعى قَالَ: مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرج امْرأَة وابْنَتِهَا لَم يَنْظُرِ اللَّهُ -تَعَالَى- إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

عب (٣).


(١) المصنف لعبد الرزاق جـ ٩ ص ٥٧، ٥٨ باب في وجوب الوصية فقد ذكر الحديث رقم ١٦٣٣٢ عن إبراهيم النخعى بلفظ:
عبد الرزاق، عن الثورى، عن الحسن بن عبد اللَّه، عن إبراهيم النخعى قال: ذكرنا أن زبيرًا وطلحة، كانا يشددان في الوصية على الرجال، فقال: وما كان عليهما ألا يفعلا، توفى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فما أوصى، وأوصى أبو بكر، فإن أوصى فحسن، وإن لم يوص فلا بأس.
(٢) المصنف لعبد الرزاق جـ ٦ ص ٤٧٦ باب المطلقة يموت عنها زوجها وهى في عدتها أو تموت في العدة، فقد ذكر الحديث رقم ١١٧٣١ عن إبراهيم بلفظ:
عبد الرزاق، عن أَبى حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال:
إذا توفى الرجل وامرأته حامل، فأجلها أن تضع حملها، وذكر أن سبيعة ولدت بعد وفاة زوجها بعشرين، أو قال: لسبع عشرة ليلة، فأمرها النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تنكح.
(٣) المصنف لعبد الرزاق جـ ٧ ص ١٩٤ باب جمع بين ذوات الأرحام في ملك اليمين فقد ذكر الحديث ١٢٧٤٨ عن إبراهيم النخعى بلفظ: =

<<  <  ج: ص:  >  >>