عبد الرزاق، عن الثورى، عن الحسن بن عبد اللَّه، عن إبراهيم النخعى قال: ذكرنا أن زبيرًا وطلحة، كانا يشددان في الوصية على الرجال، فقال: وما كان عليهما ألا يفعلا، توفى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فما أوصى، وأوصى أبو بكر، فإن أوصى فحسن، وإن لم يوص فلا بأس. (٢) المصنف لعبد الرزاق جـ ٦ ص ٤٧٦ باب المطلقة يموت عنها زوجها وهى في عدتها أو تموت في العدة، فقد ذكر الحديث رقم ١١٧٣١ عن إبراهيم بلفظ: عبد الرزاق، عن أَبى حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: إذا توفى الرجل وامرأته حامل، فأجلها أن تضع حملها، وذكر أن سبيعة ولدت بعد وفاة زوجها بعشرين، أو قال: لسبع عشرة ليلة، فأمرها النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تنكح. (٣) المصنف لعبد الرزاق جـ ٧ ص ١٩٤ باب جمع بين ذوات الأرحام في ملك اليمين فقد ذكر الحديث ١٢٧٤٨ عن إبراهيم النخعى بلفظ: =