أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن أبى قلابة، عن هشام بن عامر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الورق بالذهب ربا إلا يدا بيد". وفى مجمع الزوائد للهيثمى ج ٤ ص ١١٤، ١١٥ باب: ما جاء في الصرف الحديث بلفظ: عن أبى قلابة قال: كان الناس يشترون الذهب بالورق نسيئة إلى العطاء، فأتى عليهم هشام بن عامر فنهاهم وقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبيع الذهب بالورق نسيئة، وأنبأنا أو أخبرنا، أن ذلك هو الربا". قال الهيثمى: رواه أحمد وأبو يعلى ورجال أحمد رجال الصحيح. وفى مسند الإمام أحمد ج ٤ ص ٢٠، ٢١ حديث هشام بن عامر الأنصاري ولفظه: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى ثنا حسن بن موسى قال: ثنا حماد يعنى ابن زيد عن أيوب عن أبى قلابة قال: قدم هشام بن عامر البصرة فوجدهم يتبايعون الذهب في أعطياتهم فقام فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الذهب بالورق نسيئة وأخبرنا أو قال: إن ذلك هو الربا". (٢) مجمع الزوائد للهيثمى ج ٤ ص ١١٤، ١١٥ باب: ما جاء في الصرف، الحديث عن أبى قلابة قال: كان الناس يشترون الذهب بالورق نسيئة إلى العطاء فأتى عليهم هشام بن عامر فنهاهم وقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن نبيع الذهب بالورق نسيئة وأنبأنا أو أخبرنا أن ذلك هو الربا. = === (*) بياض بالأصل.