للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْتِ لَبُونٍ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتهُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَىْءٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا شَئٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَفِى صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِى سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا شَاةٌ وَإِلا شَاتَانِ إِلىَ مِائَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِى كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، وَلاَ يُؤْخَذُ فِى الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلاَ ذَات عَوَارٍ، وَلَا تَيْسٌ، إِلا أَنْ يَشَاءَ المصَّدِّقُ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيةِ، وَإِذَا كَانَتْ سَائِمَة الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَة فَلَيْسَ فِيهَا شَىْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا".

حم، وأبو عبيد في كتاب الأموال، خ، د، ن، هـ، وابن جرير، وابن الجاورد، وابن خزيمة، والطحاوى، حب، قط، ك، ق (١).


(١) الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند أبى بكر الصديق - رضي الله عنه -) ج ١ ص ١١ طبع المكتب الإسلامى، قال: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، حدثنا أبو كامل، ثنا حماد بن سلمة، قال: أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك: أن أبا بكر - رضي الله عنه - كتب لهم: إن هذه فرائض الصدقة التى فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين التى أمر الله - عز وجل - بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوق ذلك فلا يعطه، فيما دون خمس وعشرين من الإبل ... الحديث.
والحديث في كتاب (الأموال) لأبى عبيد القاسم بن سلام، في كتاب (الزكاة) باب: فرض صدقة الإبل وما فيها من السنن، ص ٣٧١ حديث ٩٧٢ قال: ويروى عن حماد بن سلمة، عن ثمامة بن عبد الله بن أنس، عن أنس بن مالك، عن أبى بكر الصديق، عن النبى - صلى الله عليه وسلم - في فرائض الإبل.
قال المحقق: قال ابن حزم: هذا حديث في نهاية الصحة، عمل به الصديق بحضرة العلماء، ولم يخالفه أحد.
والحديث في صحيح البخارى في كتاب (الزكاة) باب: زكاة الغنم ج ٢ ص ١٤٦، ١٤٧ قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصارى قال: حدثنى أبى، قال: حدثنى ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنسا حدثه أن أبا بكر - رضي الله عنه - كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحربن: (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) هذه فريضة الصدقة التى فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والتى أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ... الحديث. =

<<  <  ج: ص:  >  >>