للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣/ ٢٤٦ - "عنْ أَبَانَ بنِ عُثمَانَ قال: أَنَّ عُثمَانَ أَغْرَمَ فىِ نَاقَةِ مُحْرمٍ (أضَلَّها) (*) رَجُلٌ فَأغْرَمَهُ الثُّلُثَ زِيَادَةً عَلى ثَمَنِها".

عب (١).

٣/ ٢٤٧ - "عن أبان بن عُثْمَانَ قَال: أُتِىَ عُثمَان بِرَجُلٍ ضَمَّ إلَيْه ضَالَّةَ رَجُلٍ فىِ الشِّهرِ الحَرَام فَأُصيبَتْ عِنْدَهُ، فَغَرَّمه ثَمنَهَا، وَمِثْلَ ثُلُثِ ثمَنِها".

عب (٢).


= والأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج ٨ ص ٧١ كتاب (الديات) باب: تغليظ الدية في الخطأ في الشهر الحرام والبلد الحرام وذى الرحم، بلفظ: أخبرنا أبو حازم الحافظ، أنبأ أبو الفضل بن خمرويه، ثنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا سفيان، عن بن أبى نجيح عن أبيه: أنَّ رجلا أوطأ امرأة بمكة في ذى القعدة فقتلها، فقضى فيها عثمان - رضي الله عنه - بدية وثلث.
والأثر في مصنف عبد الرزاق ج ٩ ص ٢٩٨ رقم ١٧٢٧٩ كتاب (العقول) باب: ما يكون في التغليظ، بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر وعن ابن أبى نجيح، عن مجاهد قالا: من قتل في الشهر الحرام (ومن قتل) (*) وهو محرم ومن قتل في الحرم فالدية وثلث الدية.
(*) التصويب من الكنز: حيث ورد بالأصل لفظ (أهلكها) وفى الكنز (أضلها).
(١) الأثر في كنز العمال ج ١٥ ص ١٩٠ رقم ٥٤٢. كتاب (اللقطة) ٤ بلفظ: عن أبان بن عثمان أن عثمان أغرم في ناقة محرم أضلها رجل فأغرمه الثلث زيادة على ثمنها، وعزاه (لعبد الرزاق).
والأثر في مصنف عبد الرزاق ج ٩ ص ٣٠٢ رقم ١٧٢٩٨ كتاب (العقول) باب: ما أصيب من المال في الشهر الحرام، بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر عن الزهرى، عن أبان بن عثمان: أن عثمان أغرم في ناقة محرم أضلها رجل، فأغرمه الثلث زيادة على ثمنها.
(٢) الأثر في كنز العمال ج ١٥ ص ١٩٠ رقم ٤٠٥٤٣ كتاب (اللقطة) بلفظه وعزوه.
الأثر في مصنف عبد الرزاق ج ٩ ص ٣٠٢ رقم ١٧٢٩٩ كتاب (العقول) باب: ما أصيب من مال في الشهر الحرام، بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن أبان بن عثمان قال: أتى عثمان برجل ضم إليه ضالة رجل في الشهر الحرام فأصيبت عنده فغرمها، ومثل ثلث ثمنها.
===
(*) المحقق: استدركته من "ح" والنص فيها هكذا: ومن قتل في الحرم ومن قتل وهو محرم ومن قتل وهو في الشهر الحرام، وفى (ص) فما أثبت، وقد أعاد فيه الناسخ "ومن قتل في الشهر الحرام".

<<  <  ج: ص:  >  >>