والأثر في مصنف عبد الرزاق ج ٩ ص ٢٩٨ رقم ١٧٢٧٩ كتاب (العقول) باب: ما يكون في التغليظ، بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر وعن ابن أبى نجيح، عن مجاهد قالا: من قتل في الشهر الحرام (ومن قتل) (*) وهو محرم ومن قتل في الحرم فالدية وثلث الدية. (*) التصويب من الكنز: حيث ورد بالأصل لفظ (أهلكها) وفى الكنز (أضلها). (١) الأثر في كنز العمال ج ١٥ ص ١٩٠ رقم ٥٤٢. كتاب (اللقطة) ٤ بلفظ: عن أبان بن عثمان أن عثمان أغرم في ناقة محرم أضلها رجل فأغرمه الثلث زيادة على ثمنها، وعزاه (لعبد الرزاق). والأثر في مصنف عبد الرزاق ج ٩ ص ٣٠٢ رقم ١٧٢٩٨ كتاب (العقول) باب: ما أصيب من المال في الشهر الحرام، بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر عن الزهرى، عن أبان بن عثمان: أن عثمان أغرم في ناقة محرم أضلها رجل، فأغرمه الثلث زيادة على ثمنها. (٢) الأثر في كنز العمال ج ١٥ ص ١٩٠ رقم ٤٠٥٤٣ كتاب (اللقطة) بلفظه وعزوه. الأثر في مصنف عبد الرزاق ج ٩ ص ٣٠٢ رقم ١٧٢٩٩ كتاب (العقول) باب: ما أصيب من مال في الشهر الحرام، بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن أبان بن عثمان قال: أتى عثمان برجل ضم إليه ضالة رجل في الشهر الحرام فأصيبت عنده فغرمها، ومثل ثلث ثمنها. === (*) المحقق: استدركته من "ح" والنص فيها هكذا: ومن قتل في الحرم ومن قتل وهو محرم ومن قتل وهو في الشهر الحرام، وفى (ص) فما أثبت، وقد أعاد فيه الناسخ "ومن قتل في الشهر الحرام".