للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣/ ٢٥١ - "عن ابنِ المُسَيَّب قَالَ: قَال عُثْمانُ: إذَا اقْتتل المُقْتَتِلاَن فَمَا كان بَيْنهمَا مِنْ جِراحٍ فهو قصاص".

عب (١).

٣/ ٢٥٢ - "عن ابنِ عُمَرَ: أَنَ رجُلاً مُسْلِمًا قَتَل رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَمْدًا، فَرُفِعَ إلَى عُثمَانَ فَلَمْ يَقْتُله بهِ، وَغَلَّظَ عَلَيْه الدَيةَ مِثل دَيةِ المُسْلِم".

عب، قط، ق (٢).


= عنت في منزله، بلفظ: عبد الرزاق عن الثورى، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب: أن عثمان قضى في الذى يضرب حتى يحدث بثلث الدية، قال سفيان: وليس على العاقلة.
(١) الأثر في كنز العمال، ج ١٥ ص ١١٢ رقم ٤٠٣١٧ كتاب (الديات) بلفظه وعزوه.
والأثر في مصنف عبد الرزاق ج ١٠ ص ٥٢ رقم ١٨٣٢١ كتاب (العقول) باب: المقتتلان والذى يقع على الآخر أو يضربه، بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال. أخبرنى يونس بن يوسف أنه سمع ابن المسيب (يقول): اقتتل رجلان، فقال أحدهما: ذهب يضربنى -لصاحبه- فاندقت إحدى قصبتى يده، فقال ابن المسيب: قال عثمان: إذا اقتل المقتتلان فما كان بينهما من جراح فهو قصاص: قال سفيان في الرجلين يصطرعان فيجرح أحدهما صاحبه، قال: يضمن كل واحد منهما صاحبه.
(٢) الأثر في كنز العمال، ج ١٥ ص ١٣٩ رقم ٤٠٤٢٦ كتاب (الديات) باب دية الذمى، مع نقص يضطرب فيه الأسلوب، وعزاه إلى (عب، قط، ق).
والأثر في كتاب المصنف لعبد الرزاق ج ١٠ ص ٩٦ رقم ١٨٤٩١ كتاب (العقول) باب دية المجوسى، بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر عن الزهرى عن سالم، عن ابن عمر: أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الذمة عمدا، فرفع إلى عثمان فلم يقتله به، وغلظ عليه الدية مثل دية المسلم (*).
قال الزهرى: وقتل خالد بن المهاجر رجلا من أهل الذمة في زمن معاوية فلم يقتله به وغلَّظ عليه الدية ألف دينار.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج ٨ ص ٣٣ كتاب (الجنايات) الروايات فيه عن عثمان - رضي الله عنه - قال: (أخبرنا) أبو عبد الرحمن السلمى وأبو بكر بن الحارث الفقيه الأصبهانى قالا: أنبأ على بن عمر الحافظ، ثنا محمد بن إسماعيل الفارسى، ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأ عبد الرزاق، عن معمر عن الزهرى، عن سالم، عن ابن عمر - رضي الله عنها - أن رجلًا مسلمًا قتل رجلاً من أهل الذمة عمدًا، ورفع إلى عثمان - رضي الله عنه - فلم يقتله وغلظ عليه الدية مثل دية المسلم.
===
(*) المعلق: قال ابن حزم: هو في غاية الصحة عن عثمان. =

<<  <  ج: ص:  >  >>