للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَقُولاَنِ؟ كانَا (يَقُولاَنِ) (*) إذَا مَضَتْ أرْبَعَةُ أَشْهُر فَهِىَ وَاحِدَةٌ، وَهِىَ أَحَق بِنَفْسِهَا تَعْتَدُّ عدَّةَ المُطَلَّقَة".

عب، ف (١).

٣/ ٢٦٥ - "عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ عثمَانَ جَعَلَ الفِدَاءَ طَلاَقًا، قَالَ: إِنْ أرَادَ شَيْئًا مِنَ الطَّلاَقِ فَهُوَ مَعَ الفِدَاءِ".

عب (٢).

٣/ ٢٦٦ - "عَنْ عُرْوَةَ عَنْ جَمْهَانَ: أنَّ أُمَّ (أَبِى) (* *) بَكْرٍ الأسْلَمِيةَ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُسَيْد فَاخْتَلَعَتْ مِنهُ ثُمَّ نَدِمَتْ وَنَدِمَ، فَجَاءَا عُثْمَانَ فَأَخْبَرَاهُ، فَقَالَ عثمَانُ: هِىَ تَطلِيقَةٌ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ سَمَّيتَ شَيْئًا فَهُوَ عَلَى مَا سَمَّيْتَ، فَرَاجِعْهَا".

مالك، عب، قط (٣).


(*) ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من الكنز ج ٣ ص ٩٢٥ رقم ٩١٨٥ كتاب (الإيلاء - من قسم الأفعال).
(١) وفى مصنف عبد الرزاق ج ٦ ص ٤٥٣ رقم ١٦٣٨ باب (انقضاء الأربعة) بلفظ: عبد الرزاق عن معمر، عن عطاء الخراسانى قال: .... الأثر وقال: أخرجه البيهقى في السنن الكبرى من طريق المصنف (٧/ ٣٧٨).
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج ٧ ص ٣٧٨ كتاب (الإيلاء) باب: من قال عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر، بلفظ: أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان، نا أحمد بن يوسف السلمى، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن عطاء الخراسانى ..... : الأثر.
والأثر في سنن الدارقطنى ج ٢ ص ٦٣ رقم ١٥١ كتاب (الطلاق) بلفظ: نا أبو بكر النيسابورى، نا العباس ابن الوليد، أخبرنى أبى، نا الأوزاعى، حدثنى عطاء الخراسانى، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن، عن عثمان وزيد بن ثابت أنهما كانا يقولان: إذا مضت الأربعة أشهر فهى تطليقة بائنة.
(٢) الأثر في كنز العمال ج ٦ ص ١٨٢ رقم ١٥٢٦٥ كتاب (الخلع - من قسم الأفعال) بلفظ، المصنف وعزوه. والأثر في مصنف عبد الرزاق ج ٦ ص ٤٨٤ رقم ١١٧٦١ باب (الفداء) بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن هشام بن عروة، عن عروة ... الأثر.
(* *) ما بين القوسين ساقط من الأكل أثبتناه من الكنز.
(٣) الأثر في كنز العمال ج ٦ ص ١٨٢ رقم ١٥٢٦٦ كتاب (الخلع - من قسم الأفعال) بلفظ المصنف وعزوه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>