وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى كتاب (الزكاة) باب: في الوقت الذى تجب فيه الصدقة، ج ٤ ص ١٠٩ أخرجه من طريق عمرو بن حسين عن عائشة بنت قدامة، عن أبيها قال: (كنتُ إذا جئت عثمان بن عفان - رضي الله عنه - أقبض منه عطائى سألنى: هل عندك من مال وجبت فيه الزكاة؟ فإن قلت نعم أخذ من عطائى زكاة ذلك المال، وإن قلت لا، دفع إلى عطائى - لفظ رواية الشافعى، وفى رواية ابن بكير بمعناه إلا أنه قال: وإن قلت لا، سلم إلى عطائى ولم يأخذ منه شيئًا). (٢) ما بين الأقواس ساقط من الأصل، وأثبتناه من الكنز في كتاب (الزكاة من قسم الأفعال) باب: أحكام الزكاة، ج ٦ ص ٥٥٠ رقم ١٦٩٠٠ وعزاه إلى (البيهقى في السنن الكبرى). وقال المحقق: (الملاء) وملؤ الرجل: صار (مليئا)، اْى ثقة، فهو (مَلئُ) - بالمد - بيّنُ (الملاء)، والملاءة ممدودان، وبابه ظرف. المختار (٥٠٠). والأثر أخرجه البيهقى في سننه الكبرى كتاب (الزكاة) باب: زكاة الدّين إذا كان على ملى موفى، ج ٤ ص ١٤٩ بلفظ: أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنبأ أبو محمد بن حيان، ثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن، ثنا أبو عامر، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا ابن لهيعة، عن عقيل عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد، عن عثمان ابن عفان - رضي الله عنه - قال: (زكه - يعنى الدين - إذا كان عند الملاء). (٣) الأثر أخرجه صاحب الكنز في كتاب (الحج والعمرة) باب: في مناسك الحج، فصل في الميقات المكانى، ج ٥ ص ١٥٥ رقم ١٢٤٣٨ وعزاه إلى (البيهقى في سننه الكبرى). وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى كتاب (الحج) باب: من استحب الإحرام من دويرة أهله، ومن استحب التأخير إلى الميقات خوفا من أن لا يضبط، ج ٥ ص ٣١ بلفظ: أخبرنا أبو الحسن بن الفضل، =