وفى النهاية في مادة (بنى): الابتنَاءُ والْبِنَاءُ: الدخول بالزوجة. والأصل فيه أن الرجل كان إذا تزوج امرأَة بنى عليها قبّة ليدخل بها فيها فيقال: بنى الرجل على أهله .. إلخ. (١) الأثر في كنز العمال ج ٩ ص ٧٠٣ حديث رقم ٢٨٠٥٠ (النكاح) في التحليل، وذكر الأثر بلفظه، وعزاه إلى (البيهقى في السنن الكبرى). والأثر في السنن الكبرى للبيهقى، ج ٧ ص ٢٠٨ كتاب (النكاح ما جاء في نكاح المحلل) بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر قالا: نا أبو العباس، ثنا محمد، ثنا أبو الأسود، ومعلى قالا: أنبأ ابن لهيعة عن بكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار: أن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - رفع إليه أمر رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها ... وروى الأثر. (٢) الأثر في كنز العمال، ج ٩ ص ٦٧٧ حديث رقم ٢٧٩٤٩ فصل: (طلاق العبد) وذكر الأثر بلفظه. وعزاه إلى (السنن الكبرى للبيهقى). والأثر في السنن الكبرى للبيهقى، ج ٧ ص ٣٦٩ كتاب (الرجعة) باب: ما جاء في عدد طلاق العبد، ومن قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، ومن قال هما جميعًا بالنساء، بلفظ: أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد، أنا إسماعيل بن محمد الصفار، نا سعدان، نا معمر بن سليمان الرقى، نا عبد الله بن بشر، =