وفى الحديث رقم ٢٧١ عن أبى عياض: أن عثمان بن عفان وزيد ثابت قالا ذلك. (١) ورد هذا الأثر في كنز العمال، ج ١٦ ص ٤٩٩ رقم ٤٥٦٣١ عن عكرمة: أن عثمان بن عفان كان إذا أراد أن يزوج أحدا من بناته قصدها إلى خدرها، فقال: إن فلانا يذكرك. وعزاه إلى (ابن أبى شيبة). وانظره في مصنف ابن أبى شيبة ٤/ ١٣٧ كاب (النكاح) باب: الرجل يزوج ابنته من قال: يستأمرها. فقد ذكره بلفظه. (٢) ورد هذا الأثر في كنز العمال، ج ١٦ ص ٥٢٨ رقم ٤٥٧٥٦ بلفظ: عن زياد بن علاقة قال: خطب رجُلٌ يدة من بنى ليث ثيبا، فأبى أبوها أن يزوجها، فكتب إليه عثمان: (إن كان كفؤا فقولوا لأبيها أن يزوجها فإن أبي أبوها فزوجوها). وعزاه إلى (ابن أبى شيبة). وانظره في مصنف ابن أبي شيبة ٤/ ١٤١ كتاب (النكاح) باب: المرأة يأبى وليها أن يزوجها. فقد ذكره بلفظه. (٣) ورد هذا الأثر في كنز العمال، ج ٨ ص ٦١ رقم ٢١٨٧٧ بلفظ: عن عثمان أنه كان إذا أوتر ثم قام يشفع بركعة ويقول: ما أشبهها بالغربية من الإبل. وعزاه إلى (ابن أبى شيبة). وانظره في مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٢٨٤ كتاب (الصلوات) باب: في الرجل يوتر ثم يقوم بعد ذلك. فقد ذكره بلفظه.