للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤/ ٨ - " عَن عَلِيٍّ قَال: كُنْتُ أجدُ مذيًا، فَأَمَرْت المِقْدَادَ أنْ يَسْألَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ لأن ابْنَتَه عِندى، فاسْتَحْيَيْتُ أن أَسْالَه لأنَّ ابْنَتَهُ تَحْتِى فَسَألَه، فَقالَ: إنَّ كُلَّ فَحْلٍ يُمْذِى، فإذَا كَان المَنِىُّ فَفيِه الغُسْلُ، وِإذَا كَان المَذىُ فَفيهِ الوُضُوءُ ".

ش، ص (١).

٤/ ٩ - "عَن عَلِيٍّ قَالَ: كنتُ رَجُلاَ مَذَّاءَ وَكانَتْ تَحْتِى بِنْتُ رَسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَكنتُ أستَحِى أن أسألَه، فَأمَرْتُ رَجُلًا فَسَألَه فَقالَ: إذا رَأيْتَ المَذْىَ فَتَوضَّأ واغْسِلْ ذَكَرَكَ، وإذَا رَأيتَ فَضْخَ الماءِ فَاغْتَسِل ".


(١) الحديث في الكتاب المصنف لابن أبى شيبة كتاب (الطهارة) باب: في المنى والمذى والودى، ج ١ صـ ٩٠ بلفظ: حدثنا هشيم، عن منصور عن الحسن، عن على قال: كنت أجد مذيا، فأمرت المقداد أن يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك؛ لأن ابنته عندى فاستحييت أن أسأله، فقال: (إن كل فحل يمذى، فإذا كان المنى ففيه الغسل، وإذا كان المذى ففيه الوضوء).
وهذه الرواية بلفظ حديث الباب.
والحديث في كنز العمال، باب (نواقض الوضوء) ج ٩ ص ٤٨٧ رقم ٢٧٠٥٦ بلفظ: عن على قال: كنت أجد مذيًا، فأمرت المقداد أن يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك؛ لأن ابنته عندى، فاستحييت أن أسأله، لأن ابنته تحتى، فسأله فقال: (إن كل فحل يمذى، فإذا كان المنى ففيه الغسل، وإذا كان المذى ففيه الوضوء) وعزاه (لابن أبى شيبة، وابن منصور).
والحديث في سنن أبى داود كتاب (الطهارة) باب: في المذى، ج ١ صـ ١٤٢، ١٤٣ رقم ٢٠٧ بلفظ: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن أبى النضر، عن سليمان بن يسار، عن المقداد بن الأسود - أن علىَّ ابن أبى طالب - رضي الله عنه - أمره أن يسأل (له) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذى ماذا عليه؟ فإن عندى ابنته أستحى أن أسأله قال المقداد: فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال: "إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة ".
قال محققه: " لينضح فرجه " ليغسله بالماء، وأمر بغسل الأنثيين استظهارا بزيادة التطهير؛ لأن المذى ربما انتشر فأصاب الأنثيين، ويقال: إن الماء البارد إذا أصاب الأنثيين رد المذى وكسر من غربه، فلذلك أمره بغسلهما، وفيه من الفقه أن المذى نجس وأنه ليس فيه إلا الوضوء.
أخرجه النسائى برقم ١٥٦، وابن ماجه رقم ٥٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>