قال الحسن: "فاجلدها" وقال ابن أبى السرى: "فاجلدوها". أو قال: "فحدوها" قال الخطابى في تعليقه: قال الشيخ: هذا الحديث لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال به، وهو مرسل، ولا أعلم أحدًا من العلماء اختلف في أن ولد الزنا حر إذا كان من حر فكيف يستعبده؟ ويشبه أن يكون معناه إن ثبت الخبر أنه أوصاه به خيرا أو أمره باصطناعه وتربيته واقتنائه؛ لينتفع بخدمته إذا بلغ، فيكون، كالعبد له في الطاعة مكافئة له على إحسانه وجزاء لمعروفه، وفيه حجة - إن ثبت الحديث - لمن رأى الحمل من الفجور يمنع عقد النكاح، وهو قول سفيان الثورى، وأحمد بن حنبل وإسحاق. وقال أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن: النكاح جائز، وهو قول الشافعى، والوطء على مذهبى مكروه، ولا عدة عليها في قول أبى يوسف، وكذلك عند الشافعى. قال الشيخ: ويشبه أن يكون إنما جعل لها صداق المثل دون المسمى؛ لأن في هذا الحديث من رواية زيد بن نعيم، عن ابن المسيب أنه فرق بينهما، ولو كان النكاح وقع صحيحا لم يجب التفريق، لأن حدوث الزنا بالمنكوحة لا يفسخ النكاح، ولا يوجب للزوج الخيار، ويحتمل أن يكون الحديث - إن كان له أصل - منسوخا. . والله أعلم (معالم السنن للخطابى). وانظر معرفة الصحابة لأبى نعيم، ج ٣ ترجمة ٣١٨ حديث رقم ١٢٠٩ ص ١٣٥، ١٣٦ الحديث بلفظه وسنده. (١) انظر الحديث السابق رقم (١) مسند بصرة بن أبى بصرة الغفارى.