للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٤٠/ ٦ - "عَنْ تَمِيم الدَّارِىِّ قَالَ: أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ القِيَامَة الصَّلاَة الْمكتُوبَة، فَإِنْ أتَمَّهَا وَإلاَّ قُتِلَ (*) انْظُرُوا هَلْ لَهُ مِنْ تَطَوُّعٍ فأُكْمْلتِ الْفَرِيضَةُ مِنْ تَطوُّعِهِ، فَإِنْ لَمْ يُكْمِل الْفَرِيضَة وَلَم يَكُن لَهُ تَطَوعُّ أُخِذَ بِطَرَفَيْهِ فَتُقْذَفُ فِيهِ في النَّارِ".

ش (١).

١٤٠/ ٧ - "عَنْ تَمِيم الدّارِيِّ، عَنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَنْ لَقِىَ الله بِخَمْسٍ فَلَهُ الْجَنَّة، وَمَنْ أَتَى الله بَخَمْسٍ لم يَحْجُبْهُ بَيْنَ (*) الْجَنَّةِ، وَالْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ إِلاَّ عَلَى خَمْسٍ، وَالْوُضُوءُ الْوَاجِبُ مِنْ خَمْسٍ، والأَشْرَبَة مِنْ خَمْسٍ، وَحَقُّ الرِّجَال عَلَى النِّسَاء خَمْس. وَنَهَى النِّسَاء عَن خَمْسٍ، فَأَمَّا مَنْ لَقِى الله بخَمْسٍ فَلَهُ الْجَنَّة: الصَّلاَةُ، والزَّكَاةُ، وَحَجُّ الْبيْت، وَصِيَامُ شَهْر رَمَضَان، وَطَاعَةُ وُلاَة الأَمْرِ، وَلاَ طَاعَةَ لِمخْلُوقٍ فِى مَعْصِيةِ الْخَالِقِ، فَأمَّا مَنْ أتَى الله بِخَمْسٍ لَمْ يَحْجُبْهُ عَنِ الْجَنَّةِ، فالنَّصْح لله، والنُّصحُ لِكِتَابِ الله،


= وفى سنن الترمذي، ج ٣ ص ٢٨٩ (أبواب الفرائض) ١٩ باب: ما جاء في الرجل يسلم على يد الرجل، رقم ٢١٩٥ بسنده: حدثنا أبو كريب، أخبرنا أبو أسامة وابن نمير، ووكيع، عن عبد العزيز بن عمرو بن عبد العزيز، عن عبد الله بن موهب - وقال بعضهم: عن عبد الله بن وهب - عن تميم الدارى قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وساق الحديث بلفظ الدرامي السابق.
وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن وهب، ويقال ابن موهب، عن تميم الدارى، وقد أدخل بعضهم بين عبد الله بن موهب وبين تميم الداري قبيصة بن ذؤيب، ورواه يحيى بن حمزة، عن عبد العزيز بن عمر، وزاد فيه: عن قبيصة بن ذؤيب وهو عندى ليس بمتصل. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وقال بعضهم: يجعل ميراثه في بيت المال، وهو قول الشافعي، واحتج بحديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن الولاء لمن أعتق".
(*) قتل هكذا بالمخطوطة، والصواب قيل كما في المصنف لابن أبى شيبة.
(١) ورد الأثر في مصنف ابن أبي شيبة، ج ٢ ص ٤٠٥ كتاب (الصلوات) باب: من قال أول ما يحاسب به العبد الصلاة، من طريق هشيم، عن داود بن أبي هند، عن زرارة بن أوفى، عن تميم الدارى قال: إن أول ما يحاسب به العبد الصلاة، فإن أتمها وإلا قيل: انظروا أله تطوع؟ فإن كان له تطوع فأكملوا المكتوبة من التطوع. وقريب من لفظه ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عفان عن يحيى بن يعمر عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، ج ١٤ ص ١٣٣ حديث رقم ١٧٨٥٧ كتاب (الأوائل) ولفظ الحديث في المصنف، ج ١٤ ص ١٠٨ كتاب (الأوائل) ١٧٧٥٣
(* *) كذا بالأصل، وفى ابن عساكر (عن الجنة).

<<  <  ج: ص:  >  >>