للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيقُولُ: هَذِهِ أَرْضُ الْجِهَادِ، فَيَخْلَعونَهُ وَيُوَلُّونَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا، فَيَسِيرُونَ إِلَيْهِ حَتَّى يَلْقوْهُ بِالْحَّى جَبَلِ خُنَاصِرَةَ، فَيْبعَثُ إِلَى الشَّامِ فَيَجْتَمِعُونَ لَهُ عَلَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ فَيُقَاتِلُهُمْ بِهِمْ قِتَالًا شَدِيدًا حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَقُومُ عَلَى رَكَائِبِهِ فَيَكَادُ يَقْدِرُ عَلَى الفَرِيقَيْنِ، ثُمَّ يَنْهَزِمُ أَهْلُ العِرَاقِ، فَيَطْلُبُونَهُمْ حَتَّى يُدْخِلُوهُمُ الْكُوفَةَ فيقتلوهم وكل من طاق حمل السلاح منهم فيهزمهم، فَيَقْتُلُونَ مَنْ جَرَتْ عَليْهِ الْمَواسِى (*)، قِيلَ لأَبِى أَسْمَاءَ: مِمَّنْ سَمِعَهُ ثَوْبَانُ؟ أَمِنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: فَمَنْ إذَنْ".

نعيم.

١٥٦/ ٤ - "عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: سَألْتُ ثَوْبَانَ، فَقَالَ: لاَ بَأسَ بِهَا تَوَضَّأُ وَتُصَلِّى، قُلتُ: أَشَيْئًا تَقُولُهُ أَمْ سَمِعْتَه؟ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وَقَالَ: بَلْ سَمِعْتُهُ".

عب (١).

١٥٦/ ٥ - " عَنْ ثَوْبَانَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الدِّينُ النَّصِيحَةُ، الدِّينُ النَّصِيحَةُ الدِّينُ النَّصِيحَةُ، قَالُوا: لِمَنْ يَارَسُولَ الله؟ قَالَ: لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ".


(*) (المواسى): في النهاية ٤/ ٣٧٢ في حديث عمر "كتب أن يَقْتُلُوا مَنْ جَرَتْ عليه المواسى" أى: من نَبَتَتْ عانَتُهُ؛ لأنّ المواسى إنما تجرى على من أنبت، أراد: من بلغ الْحُلمَ من الكُفَّارِ.
(١) ورد الأثر في مصنف عبد الرزاق، ج ١ ص ٣١٧ كتاب (الحيض) باب: الحامل ترى الدم، رقم ١٢١٧ بلفظ: عن رجل سمع مكحولًا يقول: سألت ثوبان عن الترية فقال: لا بأس بها تَوَضَّأُ وتصلى.
قال: قلت: أشيئًا تقوله أم سمعته؟ قال: ففاضت عيناه، وقال: بل سمعته.
والترية - بالتشديد -: ما تراه المرأة بعد الحيض والاغتسال من كدرة أو صفرة، وقيل: هى البياض الذى تراه عند الطهر، وقيل: هى الخرقة التى نعرف بها المرأة حيضها من طهرها. اه: النهاية ١/ ١٨٩ بتصرف.
ويشهد لهذا ما ورد في صحيح البخارى ١/ ٨٥ كتاب (الحيض) باب: الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض، بلفظ: عن أم عطية قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئًا.
وانظر سنن ابن ماجه ١/ ٢١٢ كتاب (الطهارة) باب: ما جاء في الحائض ترى بعد الطهر الصفرة والكدرة، رقم ٦٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>