وفى سنن أبى داود ج ١/ ص ١٣٣ برقم ١٩١ كتاب (الطهارة) باب: في ترك الوضوء مما مسَّت النار، عن جابر - رضي الله عنه - بلفظ مختصر مختلف. وفى سنن ابن ماجه ج ١ / ص ١٦٤ برقم ٤٨٩ كتاب (الطهارة وسننها) باب: الرخصة في ذلك - عن جابر بلفظ مختلف بمعناه مختصرا، وفى الباب مثله برواية مختلفة. (*) جَمَلْتُ الشَّحْمَ وأجملته: إذا أذَبْتَه واسْتَخْرَجْت دُهْنه، وَجَملْتُ: أفصح من أجملت، النهاية ج ١ ص ٢٩٨. (٢) ورد الحديث في صحيح البخارى ج ٣/ ص ١٠٧ كتاب (البيوع) باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع وَدَكُهُ - رواه جابر - رضي الله عنه -. ورواه أبو هريرة - أيضًا - بمعناه، وفى كتاب (المغازى) باب: منزل النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح ج ٥/ ص ١٨٩ عن جابر بن عبد الله؛ أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح وهو بمكة: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر". وفى صحيح مسلم ج ٣/ ص ١٢٣٠٧ برقم ١٥٨١ كتاب (المساقاة) باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - مع تفاوت قليل. وفى سنن النسائى ج ٧/ ص ٣٠٩ ط مصر كتاب (البيوع) باب: بيع الخنزير، عن جابر - رضي الله عنه - مع تفاوت في اللفظ. وفى سنن الترمذى ج ٢/ ص ا ٣٨ برقم ١٣١٥ ط مصر كتاب - (البيوع) باب: ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام، عن جابر مع تقديم وتأخير في بعض الألفاظ، وقال: حديث جابر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. وفى سنن ابن ماجه ج ٢/ ص ٧٣٢ برفم ٢١٦٧ كتاب (التجارات) باب: ما لا يحل بيعه، عن جابر - رضي الله عنه - مع تفاوت قليل في اللفظ وبعض زيادة. وفى سنن أبى داود ج ٣/ ص ٧٥٦ برقم ٣٤٨٦ كتاب (البيوع) باب: في ثمن الخمر والميتة، عن جابر مع تفاوت قليل. =