للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦٥/ ٢٣٣ - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَرَجُلٌ خَلفَهُ يَقْأُ فَنَهَاهُ رَجُلٌ، فَلمَّا انْصَرَفَ تَنَازَعَا حَتَّى بَلَغَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ صَلَّى خَلْفَ إمَامٍ فَإِنَّ قِرَاءَةَ الإِمامِ لَهُ قِراءَةٌ".

ق فيه (١).

١٦٥/ ٢٣٤ - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الظُّهْرَ والْعَصْرَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: مَنْ قَرأَ خَلْفِى بِسَبِّح اسْمَ ربِّكَ الأَعْلَى؟ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ، فَرَدَّدَ ذَلكَ مَلِيّا، فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُكَ تُخَالِجُنِى، أَوْ قَالَ: تَنَازِعُنِى الْقُرْآنَ، مَنْ صَلَّى مِنْكُمْ خَلْفَ إِمَامٍ فَقِراءَتُهُ لَهُ قِرَاءَةٌ".

ق فيه (٢).

١٦٥/ ٢٣٥ - " عَن جَابِرٍ (*) رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: مَنْ صَلَّى صَلاَةً لَمْ يَقْرَأ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا وَرَاءَ الإِمَامِ".


(١) أخرجه في سنن البيهقى ج ٢/ ص ١٥٩ ط بيروت كتاب (الصلاة) باب: من قال: لا يقرأ خلف الإمام على الإطلاق، عن جابر بن عبد الله، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مع بعض اختصار واختلاف، وقال البيهقى: هكذا رواه جماعة عن أبى حنيفة موصولًا، ورواه عبد الله بن المبارك عنه مرسلا دون ذكر جابر وهو المحفوظ ... . انتهى، وفى الباب روايات أخر بمعناه.
وفى سنن الدارقطنى ج ١ / ص ٣٢٤ ط مصر، باب: ذكر قوله - صلى الله عليه وسلم - من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - مع تفاوت في اللفظ، قال: ورواه الليث، عن أبى يوسف، عن أبى حنيفة.
وفى تاريخ بغداد للخطيب ج ١٣/ ص ٩٤ برقم ٧٠٧٨ ترجمة (محمود بن محمد المروزى) عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - بلفظ مختصر.
(٢) انظر سنن البيهقى - المصدر السابق - ج ٢/ ص ١٥٩، وما بعدها.
وفى سنن الدارقطنى ج ١ / ص ٣٢٥ ط القاهرة، باب: ذكر قوله: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، عن جابر - رضي الله عنه - مع اختلاف في بعض الألفاظ.
(*) هكذا في الأصل، ولعل الساقط - (سمعت)، انظر كنز العمال للمتقى الهندى، ج ٨ ص ٢٨٨ رقم ٢٢٩٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>