(*) كذا بالأصل، والصواب (بورك لك فيها). (* *) كذا بالأصل، والصواب: من بنى العنبر خماسى أو سداسى، كنز العمال للمتقى الهندى، ج ٥ ص ١٢٥ رقم ٤٠٣٨٢ (من مسند جارية بن ظفر). (* * *) النُّحْلُ: العَطِيَّة والهبة ابتداء من غير عوض ولا استحقاق، يقال: نَحَلُه يَنْحَلُه نُحلا - بالضم - والنِّحْلة - بالكسر -: العطية. النهاية لابن الأثير، ج ٥ ص ٢٩. (٢) ورد هذا الأثر في المعجم الكبير للطبرانى، ج ٢ ص ٢٩١ رقم ٢٠٩٠، بلفظ: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمى، ثنا أبو الربيع الزهرانى، ثنا أسد بن عمرو البجلى، عن دهثم بن قران، عن نمران بن جارية، عن أبيه: أن رجلًا قطع يد رجل من نصف الذراع، فخاصمه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقضى له بخمسة آلاف درهم، وقال: " خذها بورك لك فيها " قال في المجمع: فيه دهثم بن قران ضعفه جماعة، وذكره ابن حبان في الثقات. وفى السنن الكبرى للبيهقى، ج ٨ ص ٦٥ كتاب (الجنايات) باب: ما لا قصاص فيه، بلفظ: أخبرنا أبو بكر بن الحارث، أنبأ أبو محمد بن حيان، ثنا محمود بن أحمد بن الفرج، ثنا سعيد بن يحيى، =