للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبو نعيم (١).

١٦٨/ ٣ - " عَنْ نِمْرَان بْنِ جَارِية، عَنْ أَبِيه جَارِيَة أَنَّهُ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ قِتَالٌ فِى مَسْرحَ غَنَمٍ، فَقَطُعوا يَدَهُ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَإنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - سَأَلَ الْمَقْطُوعَ أَنْ يَهَبَ لَهُ يَدَهُ؟ ، فَقَالَ الْمَقْطُوعُ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّهَا يَمِينِى. قَالَ: خُذْ دِيَتَهَا بُورِكَ لَهُ (*) فِيهَا، فَقَالَ: يَارسُولَ اللهِ! مَا تَرَى فِى غُلامٍ مِنْ بَنِى الْعَنْبَرِ (ساسى) (* *) أو سدامى) فأرعيته لأتكثر به على القَوم ألم ألتبس به؟ فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم -: أَرَى أن تَعْتِقَهُ، وَأَنْ تَنْحَلهُ (* * *) فَتُحْسِنَ نُحْلَهُ، فَإِنْ مَاتَ وَرثْتَهُ، وَإِنْ مِتَّ لَمْ يَرِثْكَ ".

أبو نعيم (٢).


(١) ورد هذا الأثر في المعجم الكبير للطبرانى، ج ٢ ص ٢٩٠، ٢٩١ رقم ٢٠٨٨، بلفظ: حدثنا المقدام ابن داود، ثنا أسد بن موصى، ثنا مروان بن معاوية، ثنا دهثم بن قران، عن عقيل بن دينار مولى جارية بن ظفر، عن جارية بن ظفر: أن أخوين كان بينهما حظار وسط دار فماتا، وترك كل واحد منهما عقبا، فادعى عقب كل واحد منهما أن الحظار له دون صاحبه، فاختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأرسل معهما حذيفة بن اليمان، فقضى بالحظار لمن وجد معاقد القمط تليه، ثم رجع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأخبره بذلك، فقال: "أصبت، أو أحسنت".
(*) كذا بالأصل، والصواب (بورك لك فيها).
(* *) كذا بالأصل، والصواب: من بنى العنبر خماسى أو سداسى، كنز العمال للمتقى الهندى، ج ٥ ص ١٢٥ رقم ٤٠٣٨٢ (من مسند جارية بن ظفر).
(* * *) النُّحْلُ: العَطِيَّة والهبة ابتداء من غير عوض ولا استحقاق، يقال: نَحَلُه يَنْحَلُه نُحلا - بالضم - والنِّحْلة - بالكسر -: العطية. النهاية لابن الأثير، ج ٥ ص ٢٩.
(٢) ورد هذا الأثر في المعجم الكبير للطبرانى، ج ٢ ص ٢٩١ رقم ٢٠٩٠، بلفظ: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمى، ثنا أبو الربيع الزهرانى، ثنا أسد بن عمرو البجلى، عن دهثم بن قران، عن نمران بن جارية، عن أبيه: أن رجلًا قطع يد رجل من نصف الذراع، فخاصمه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقضى له بخمسة آلاف درهم، وقال: " خذها بورك لك فيها " قال في المجمع: فيه دهثم بن قران ضعفه جماعة، وذكره ابن حبان في الثقات.
وفى السنن الكبرى للبيهقى، ج ٨ ص ٦٥ كتاب (الجنايات) باب: ما لا قصاص فيه، بلفظ: أخبرنا أبو بكر بن الحارث، أنبأ أبو محمد بن حيان، ثنا محمود بن أحمد بن الفرج، ثنا سعيد بن يحيى، =

<<  <  ج: ص:  >  >>