للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نعيم بن حماد في الفتن، وقد مر الكلام عليه في مسند على (١).

٢٦٥/ ٤ - "عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ مُحمدِ بنِ عَلِىٍّ أَنَّ حَسَنًا وَحُسَيْنًا دَخَلَا الفُرَاتَ وَعلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنهمَا إزارٌ، ثُمَّ قالَا: إِنَّ فِى المَاءِ أو إِنَّ لِلْمَاءِ سَاكِنَا".

عب (٢).

٢٦٥/ ٥ - "عَنِ الحسنِ بنِ عَلِىٍّ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ فَضَلَ مَوْضِعَ سُجُودِهِ مَاء حَتَّى يُسِيلهُ عَلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ".

كر (٣).

٢٦٥/ ٦ - "عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ بْنِ الحَكَمِ الأَزْدِىِّ أَنّ قَوْمًا أَتَوُا الحَسَنَ بنَ عَلىٍّ فَذَكَرُوا زِيَادًا، وَجعَلُوا يَقُولُونَ: اللَّهمَّ اجْعَلْ قَتْلَهُ بأَيْدِينَا، فَقَال الحَسَنُ: مَه! فإِنَّ فِى الْقتْلِ كفَّارَاتٍ، وَلَكِنْ أَسْأَلُ الله أَنْ يُميتَهُ عَلى فِرَاشِهِ".

كر (٤).


(١) في البداية والنهاية في (ذكر ترجمة معاوية - رضي الله عنه -) ج ٨ ص ١٤٢ عن نعيم بن حماد مع نقص وزيادة.
(٢) في مصنف عبد الرزاق، في كتاب (الطهارة) باب: ستر الرجل إذا اغتسل، رقم ١١١٤ بلفظه عن أبي جعفر محمَّد بن على.
(٣) في مجمع الزوائد، في كتاب (الصلاة) باب: ما جاء في الوضوء، ج ٣ ص ٧٢ بلفظ: عن الحسن بن علي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (كان إذا توضأ فضل ماء حتى يسيله على موضع سجوده).
وقال الهيثمى: رواه الطبرانى في الكبير وإسناده حسن.
وفى المعجم الكبير للطبرانى، في (مرويات الحسن بن علي - رضي الله عنه -) ج ٣ ص ٨٦، ٨٧
(٤) في المعجم الكبير للطبرانى، في (مرويات الحسن بن علي - رضي الله عنهما -) ج ٣ ص ٦٨ رقم ٢٦٩٠
ومجمع الزوائد، في كتاب (الحدود والديات) باب: كفارات الذنوب بالقتل، ج ٦ ص ٢٦٦ عن الحسن بنحوه.
ومختصر تاريخ دمشق لابن عساكر، في ترجمة (زياد بن عبيد وهو الذي ادعاه معاوية) ترجمة رقم ٤٢ ج ٩ ص ٨٨ بلفظ: بلغ الحسن بن على أن زيادا يتبع شيعة على بالبصرة فيقتلهم، فقال: اللهم لا تقتلنَّ زيادًا، وأمته حتف أنفه، فإنه كان يقال: إن في القتل كفارة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>