(٢) في مصنف عبد الرزاق، في كتاب (الطهارة) باب: ستر الرجل إذا اغتسل، رقم ١١١٤ بلفظه عن أبي جعفر محمَّد بن على. (٣) في مجمع الزوائد، في كتاب (الصلاة) باب: ما جاء في الوضوء، ج ٣ ص ٧٢ بلفظ: عن الحسن بن علي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (كان إذا توضأ فضل ماء حتى يسيله على موضع سجوده). وقال الهيثمى: رواه الطبرانى في الكبير وإسناده حسن. وفى المعجم الكبير للطبرانى، في (مرويات الحسن بن علي - رضي الله عنه -) ج ٣ ص ٨٦، ٨٧ (٤) في المعجم الكبير للطبرانى، في (مرويات الحسن بن علي - رضي الله عنهما -) ج ٣ ص ٦٨ رقم ٢٦٩٠ ومجمع الزوائد، في كتاب (الحدود والديات) باب: كفارات الذنوب بالقتل، ج ٦ ص ٢٦٦ عن الحسن بنحوه. ومختصر تاريخ دمشق لابن عساكر، في ترجمة (زياد بن عبيد وهو الذي ادعاه معاوية) ترجمة رقم ٤٢ ج ٩ ص ٨٨ بلفظ: بلغ الحسن بن على أن زيادا يتبع شيعة على بالبصرة فيقتلهم، فقال: اللهم لا تقتلنَّ زيادًا، وأمته حتف أنفه، فإنه كان يقال: إن في القتل كفارة. =