وصحيح مسلم ج ٣ ص ١١٧٠ كتاب (البيوع) باب: تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، حديث رقم ٧٠ - ١٥٤٠ بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، وحسن الحلوانى قالا: حدثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، حدثنى بُشَيْر بن يسار مولى بن حارثة أن رافع بن خديج، وسهل بن أبى حَثَمة حدثاه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة التمر بالتمر إلا أصحاب العرايا، فإنه قد أذن لهم. والسنن الكبرى للبيهقى ج ٥ ص ٣٠٩ كتاب (البيوع) باب: بيع العرايا - بمثل حديث مسلم، ورواه البخارى عن زكريا بن يحيى، عن أبى أسامة والبيهقى. (٢) في سنن أبى داود ج ٣ ص ٦٩٠ كتاب (البيوع والإجارات) باب: في التشديد في ذلك - حديث رقم ٣٣٩٩ بلفظ: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى، حدثنا أبو جعفر الخطمى (بفتح الخاء وسكون الطاء) اسمه عمير ابن يزيد قال: بعثنى عمى أنا وغلاما له إلى سعيد بن المسيب، قال: فقلنا له: شئ بلغنا عنك في المزارعة، قال: كان ابن عمر لا يرى بها بأسا حتى بلغه عن رافع بن خديج حديث فأتاه فأخبره رافع أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى بنى حارثة فرأى زرعا في أرض ظُهير (*)، فقال: (ما أحسن زرع ظهير)! ! ! قالوا: ليس لظهير، قال: (أليس أرض ظهير)؟ قالوا: بلى! ولكنه زرع فلان، قال: (فخذوا زرعكم وردوا عليه النفقة، قال رافع: فأخذنا زرعنا، رددنا عليه النفقة، قال سعيد: أفقر (* *) أخاك أو أكره بالدراهم. وفى المعجم الكبير للطبرانى ج ٤ ص ٢٨٩ سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج - حديث رقم ٤٢٦٧ بلفظه. وأخرجه النسائى في المزارعة باب: النهي عن كراء الأرض، حديث ٣٩٢٠، ٣٩٥٥، وابن ماجه في (الرهون) باب: الرخصة في كراء الأرض - حديث رقم ٢٤٦٠. === (*) ظهير بضم الظاء -: صاحب الأرض. (* *) أقفر أَخاك: أعطه أرضه عاريا ليزرعها، وأصل الإقفار: إعادة البعير ونحوه للركوب.