للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٦٢/ ٣ - "كَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يَعُودُ فُقَرَاءَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَيَشْهَدُ لِجَنَائِزِهِمْ إِذَا مَاتُوا، فَتُوفِّيَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِى، فَمشَى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى قَبْرِهَا، وَكَبَّرَ أَرْبَعًا".

ش (١).

٣٦٢/ ٤ - "عَنْ شَفِيقٍ أَبِى وَائِلٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ يَقُولُ بِصِفَّينَ: أَيُّهَا النَّاسُ اتَّهِمُوا رَأيَكُمْ، فَوَالله لَقَدْ رَأَيْتُنِى يَوْمَ أَبِى جَنْدَلٍ وَلَوْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ أَمْرَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - لَرَدَدْتُهُ، وَالله مَا وَضَعْنَا سُيُوفَنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - لأَمْرٍ يُقْطِعُنَا قَطُّ إِلاَّ أَسْهَلَ بِنَا إِلاَّ (*) أَمْر نَعْرِفُهُ إِلاَّ أَمْركُمْ هَذَا".

ش، ونعيم بن حماد في الفتن (٢).


(١) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الجنائز) باب: في الميت يصلى عليه بعدما دفن من فعله؟ ٣/ ٣٦١ مع اختلاف يسير، عن أبى أمامة بن سهل، عن أبيه.
وأخرجه الهيثمى في مجمع الزوائد ٣/ ٣٦، ٣٧ كتاب (الجنائز) باب: الصلاة على القبر، بلفظه وزيادة، عن سهل بن حنيف.
وقال الهيثمى: رواه الطبرانى في الأوسط، وفيه سفيان بن حين وفيه كلام، وقد وثقه جماعة، وبقية رجاله رجال الصحيح.
وانظره في المعجم الكبير للطبرانى ٦/ ١٠٢ رقم ٥٥٨٦ عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف، عن أبيه. وقال في نهاية الحديث: (واللفظ لحديث عثمان).
(*) هكذا بالأصل، وفى مصنف ابن أبى شيبة (إلى).
(٢) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة ١٥/ ٢٩٩ رقم ١٩٧١٧ في كتاب (الجمل) باب: ما ذكر في صفين، بلفظ مختصر مع اختلاف، عن شفيق أبى وائل.
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ٣/ ٤٨٥ من حديث سهل بن حنيف، بلفظ مقارب، وزاد في آخره: (ما سددنا خصما إلا انفتح لنا خصم آخر).
وأخرجه الطبرانى ٦/ ١٠٨ رقم ٥٦٠١ من مرويات أبى وائل شفيق بن سلمة، عن سهل بن حنيف بلفظ: "عن شفيق قال: سمعت سهل بن حنيف بصفين يقول: يأيها الناس اتهموا رأيكم، والله لقد رأيتنى يوم أبى جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لرددته، والله ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر قط إلا أسهل بنا إلى أمر نعرفه إلا أمركم هذا".
وانظر حديث رقم ٥٦٠٢ من نفس المصدر.
ورواه البخارى في صحيحه كتاب (الجهاد والسير) باب: حدثنا عبدان ٤/ ١٢٥ مع اختلاف يسير. =

<<  <  ج: ص:  >  >>