للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن النجار (١).

٢٧/ ٣٦٣ - " عَنْ عَبْدِ الْمُهَيْمِنِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: مَسَحَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَأَمَرَ بِالْمَسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ ".

كر (٢).

٣٦٣/ ٢٨ - " عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: أَتَى النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ بابْنٍ لَهُ وَغُلاَمٍ، فَقَالَ: يَارَسُولَ الله، اشْهَدْ بِغُلاَمِى هَذَا لابْنِى هَذَا. قَالَ: أَلِكُلِّ وَلَدِكَ جَعَلْتَ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: لاَ أَشْهَدُ وَلاَ عَلَى رَغِيفٍ مُحْتَرِقٍ ".

ابن النجار (٣).

٣٦٣/ ٢٩ - " عَنْ أَبِى حَازِمٍ قَالَ: ذُكِرَ الشُّؤْمُ عِنْدَ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كُنَّا نَقُولُ: إِنْ كَانَ شَىْءٌ فَفِى الْمَرْأَةِ، وَالْمَسْكَنِ، وَالْفَرَسِ ".


(١) الحديث في مجمع الزوائد للهيثمى ٦/ ٢٥٢ كتاب (الحدود) باب: الحد يجب على الصفيف - عن سهل بن سعد الساعدى بنحوه.
وقال الهيثمى: رواه الطبرانى، وفيه أبو بكر بن أبى سبرة وهو متروك، وفى الباب أحاديث أخرى قريبة منه.
(٢) في الصحاح ما يؤيده - انظر صحيح البخارى ١/ ٦٠ ط الشعب كتاب (الطهارة) باب: المسح على الخفين. وصحيح مسلم ١/ ٢٢٨ ط الحلبى كتاب (الطهارة) باب: السح على الخفين. وترجمة عد المهيمن في تهذيب التهذيب ٦/ ٤٣٣ برقم ٩٠٧
وقال ابن حجر: هو عبد المهيمن بن عباس بن سهل الساعدى الأنصاري المدنى روى عن أبيه، عن جده، وعن أبى حازم بن دينار، وامرأة لم تسم، وعنه ابنه عباس، وغيره.
وقال البخارى: منكر الحديث، وقال النسائى: ليس بثقة، وقال ابن حبان لما خشى الوهم في روايته: بطل الاحتجاج به. وقال أبو حاتم: منكر الحديث.
وقال الدارقطنى: ليس بالقوى، وقال مرة: ضعيف. وقال أبو نعيم الأصبهانى: روى عن آبائه أحاديث منكرة. اهـ بتصرف.
(٣) في الصحاح ما يؤيده - انظر صحيح البخارى - فتح البارى بشرح الإمام البخارى لابن حجر ٥/ ٢١١ ط. الرياض كتاب (الهبة) - باب: الهبة للولد - برقم ٢٥٨٦ وغيره.
وانظر صحيح الإمام مسلم ٣/ ١٢٤١ ط الحلبى كتاب (الهبات) باب: كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة - رقم ١٦٢٣ وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>