للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْعَظِيمِ، الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالمِينَ، وَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا حَزَبهُ أَمْرٌ قَالَ هَذَا، قَالَ: فَلَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا".

كر (١).

٤٠٢/ ٥ - "عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن جَعْفَرٍ قَالَ: نَهَى عَنْ قَتْلِهِنَّ - يَعْنِى الْعَوامِرَ".

كر (٢).

٤٠٢/ ٦ - "عَنْ عَبْد اللهِ بْن جَعْفَرٍ قَالَ: لَوْ رَأَيْتَنِى وَقُثَمًا وَعُبيد اللهِ (ابْنَىْ) (*) عَبَّاسٍ، وَنَحْنُ صبْيَانٌ نَلْعَبُ، إِذْ مَرَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى دَابَّةٍ فَقَالَ: ارْفَعُوا هَذَا إِلَىَّ فَجَعَلَنِى أَمَامَهُ، وَقَالَ لِقُثَمٍ: ارْفَعُوا هَذَا إِلَىَّ فَجَعَلَهُ وَرَاءَهُ، وَكَانَ عَبْدُ الله أَحَبَّ إِلَى عَبَّاسٍ منْ قُثَمٍ، فَمَا اسْتَحْيَا منْ عَمِّه أَنْ حَمَلَ قُثَمًا وَتَرَكَهُ، قَالَ: ثُمَّ مَسَحَ عَلَى رَأسِى (ثَلاثَا) كُلَّما مَسَحَ قَالَ: اللَّهُمَّ اخْلُفْ جَعْفَرًا فِى وَلَدِه".

كر (٣).

٤٠٢/ ٧ - "عَنْ عَبْد اللهِ بْنِ جَعْفَرِ قَالَ: مَرَّ بِىَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا أَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ، فَحَمَلَنى أَنَا وَغُلامًا مِنْ بَنِى الْعَبَّاسِ عَلَى الدَّابَّة فَكُنَّا ثَلاثَةً".


(١) في مسند الإمام أحمد، ج ١ ص ٢٠٦ (حديث عبد الله بن جعفر) مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه.
(٢) يؤيده ما في مسند الإمام أحمد، ج ٥ ص ٢٦٢ عن أبى أمامة قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل عوامر البيوت إلا من كان من ذى الطفيتين والأبتر، فإنما يكمهان الأبصار، وتخرج منهن النساء.
والبخارى في تاريخه ٥/ ١/ ج ٣/ ٧ برقم ١١ بلفظ: قال محمد بن العلاء، حدثنا إسحاق بن سليمان، عن حنظلة، عن القاسم، عن عبد الله بن جعفر قال: "نهى عن قتلهم - يعنى العوامر ".
(*) ما بين القوسين أثبتناه من تهذيب تاريخ دمشق ومجمع الزوائد.
(٣) في تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر، ج ٧ ص ٣٢٩ الحديث بلفظه.
وفى مجمع الزوائد للهيثمى، ج ٩ ص ٢٨٥ - ٢٨٦ باب: (في عبد الله بن جعفر) الحديث مع اختلاف يسير. وقال الهيثمى: رواه أحمد ورجاله ثقات.
وفى السنن الكبرى للبيهقى، ج ٤ ص ٦٠ كتاب (الجنائز) باب: ما يستحب من مسح رأس اليتيم وإكرامه - الحديث مع اختلاف في بعض ألفاظه.

<<  <  ج: ص:  >  >>