(٢) يؤيده ما في مسند الإمام أحمد، ج ٥ ص ٢٦٢ عن أبى أمامة قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل عوامر البيوت إلا من كان من ذى الطفيتين والأبتر، فإنما يكمهان الأبصار، وتخرج منهن النساء. والبخارى في تاريخه ٥/ ١/ ج ٣/ ٧ برقم ١١ بلفظ: قال محمد بن العلاء، حدثنا إسحاق بن سليمان، عن حنظلة، عن القاسم، عن عبد الله بن جعفر قال: "نهى عن قتلهم - يعنى العوامر ". (*) ما بين القوسين أثبتناه من تهذيب تاريخ دمشق ومجمع الزوائد. (٣) في تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر، ج ٧ ص ٣٢٩ الحديث بلفظه. وفى مجمع الزوائد للهيثمى، ج ٩ ص ٢٨٥ - ٢٨٦ باب: (في عبد الله بن جعفر) الحديث مع اختلاف يسير. وقال الهيثمى: رواه أحمد ورجاله ثقات. وفى السنن الكبرى للبيهقى، ج ٤ ص ٦٠ كتاب (الجنائز) باب: ما يستحب من مسح رأس اليتيم وإكرامه - الحديث مع اختلاف في بعض ألفاظه.