للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَمْسَى مُتَعَلِّقًا بِرَسَنِ فَرسِه فِى سَبِيلِ الله، أَفْطَرَ عَلَى كِسْرَةٍ وَمَاءٍ بَاردٍ وَوَيْلٌ لِلْوَاشينَ (*) الَّذِينَ يَلُوثُونَ مِثْلَ الْبَقَرِ، ارْفَعْ يَا غُلاَمُ، وَضَعْ يَا غُلاَمُ، وَفِى ذَلِكَ لاَ يَذْكُرُونَ الله".

ابن جرير (١).

٤٠٣/ ٤ - "عَنْ سُلَيْمَانَ بن زِيَاد الْحَضْرَمىِّ أَنَّهُ سَمعَ عَبْدَ الله بْن الْحَارثِ الزّبَيْدِىِّ صَاحِبَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - يَمْسَحُ عَلَى اَلْخُفَّيْنِ".

ص (٢).


(* *) للواشينَ) هَكَذَا فِى الأصل، وَفِى كتاب (الزهد) لابن المبارك: (للَّوَّاثِينَ). وقال في النهاية، ج ٤ باب: اللام مع الواو، وفى حديث ابن جزء "ويل للواثين الذين يلوثون مثل البقر" وقال الحزبى: أظنه الذين يدار عليهم بألوان الطعام، من اللوث وهو إدارة العمامة.
(١) الحديث في كتاب الزهد لابن المبارك، ج ٥ ص ٢١٨ مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ.
(٢) يؤيد هذا في جواز المسح على الخفين ما جاء في مصنف ابن أبى شيبة ج ١ ص ١٧٥، ١٧٦ عن عوف بن مالك الأشجعى من أن رسول الله، أمر بالمسح على الخفين، وأيضًا عن أبى أيوب، وأحاديث كثيرة في هذا الصدد.
(والجزءان اللذان تحت أيدينا لسعيد بن منصور لم يرد فيهما ذكر المسح على الخفين).

<<  <  ج: ص:  >  >>