للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤١١/ ٥ - "عَنْ طَاووس: أنَّ ابْنَ الزُّبَيْر قَامَ في رَكعَتَيْنِ مِنَ المَغْرِبِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: أَصَابَ".

عب (١).

٤١١/ ٦ - "عَن ابْنِ الزُّبيْرِ: أَنَّ زَمْعَةَ كَانَ لَهُ جَارِيَةٌ وَكَانَ يَطَؤُهَا، وَكَانُوا يَتَّهِمُونَهَا، فَوَلَدَتْ، فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - لِسَوْدَةَ: أَمَّا المِيرَاثُ فَلَهُ، وَأَمَّا أَنْتِ فَاحْتَجِبِى مِنْهُ يَا سَوْدَةُ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكِ بِأخٍ".

عب، حم، والطحاوى، قط، طب، ك، ق (٢).

٤١١/ ٧ - "عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبيْرِ: أَنَّ الزُّبيْرَ كَانَتْ عَلَيْهِ مَلاَءَةٌ صَفْرَاءُ يَوْمَ بَدْرٍ، فَاعْتَمَّ بِهَا، فَنَزَلَتْ المَلاَئِكَةُ مُعْتَمِّينَ بِعَمَائِمَ صُفْرٍ".

كر (٣).

٤١١/ ٨ - "عَنْ مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: كَانَ الزُّبيْرُ يُحَدِّثُ أَنَّهُ كَانَ في فَارع أُطُم حَسَّان بْنِ ثَابِتٍ مَعَ النسِّاءِ يَوْمَ الخَنْدَقِ، وَمَعَهُمْ عُمَرُ بنُ أَبِى سَلَمَةَ، قَالَ ابنُ الزُّبيْرِ: وَمَعَنَا حَسَّانُ بنُ ثَابِت ضَارِبًا وَتَدًا في نَاحِيَةِ الأطُم، فَإِذَا حَمَلَ أصْحَابُ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَى المُشْرِكِينَ حَمَلَ عَلَى الوَتَد فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ، أَقْبَلَ المُشْرِكونَ، انْحَازَ عَنِ الوَتَدِ حَتَّى كَأنَّهُ يُقَاتِلُ قِرْنًا يَتَشَبَّهُ بِهِمْ، كَأَنَّهُ يُرَى أَنَّهُ يُجَاهِدُ عَنِ القِتَالِ، قَالَ: وَإِنِّى لأظْلِمُ ابْنَ أَبِى سَلَمَةَ يَوْمَئِذٍ وَهُوَ أكْبَرُ مِنَى بِسَنَتَيْنِ، فَأَقُولُ لَهُ: تَحْمِلُنِى عَلَى عُنُقِكَ حتَّى أَنْظُر، فَإِنِّى أَحْمِلُكَ إِذَا


(١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الصلاة) باب: القيام فيما يقعد فيه ج ٢ ص ٣١١، رقم ٣٤٩٠ بلفظه.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الطلاق) باب: الرجلان يدعيان الولد ج ٧ ص ٤٤٣، رقم ١٣٨٢٠ بلفظه.
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ج ٤ ص ٥ بلفظه.
وأخرجه الدارقطنى ج ٤ ص ٢٤٠، رقم (١٣٢) بلفظه، باب: المرأة تُقْتل إذا ارتدت.
(٣) أخرجه تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ج ٥ ص ٣٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>