(*) الرجل. (٢) المصنف لعبد الرزاق، ج ٨ ص ٤٨٠ رقم ١٥٩٧٤ باب: من حلف على ملة غير الإسلام عن ابن عباس بلفظه. (٣) أورده المصنف لعبد الرزاق ج ٨ ص ٤٨٥، ٤٨٦ رقم ١٥٩٩٨ باب من قال: ما لى في سبيل الله عن عثمان ابن أبى حاضر. وفى السنن الكبرى للبيهقى ج ١٠ ص ٦٨ كتاب (الأيمان) الحديث عن عثمان بن أبى حاضر قال: حلفت امرأة من آل ذى أصبح فقالت: مالها في سبيل الله، وجاريتها حرة إن لم يفعل كذا وكذا لشئ يكرهه زوجها، فحلف زوجها أن لا يفعله فسئل عن ذلك ابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهما -؟ فقالا: أما الجارية فتعتق، وأما قولها: مالى في سبيل الله فتصدق بزكاة مالها، كذا في هذه الرواية. وقد روينا عن ابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهما - ما دل على جواز التكفير والله أعلم. وروى عن ابن عباس - رضي الله عنه - في معناه مذهب آخر.