(٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الأيمان والنذور) باب: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، ج ٨ ص ٤٩٧ - ٤٩٨ رقم ١٦٠٤٠ بلفظه. (*) المُدّ: بضم الميم وتَشديد الدال: هو رطل وثلث بالعراقى عند الشافعى وأهل الحجاز، ورطلان عند أبي حنيفة وأهل العراق. وقيل: إن أصل (المُدَّ) مقدار بأن يَمُدَّ الرجُلُ يَدَيْهِ فيملأَ كفيه طعامًا. النهاية في غريب الحديث والأثر، ج ٤ ع ٣٠٨. (٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الأيمان والنذور) باب: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، ج ٨ ص ٥٠٦، ٥٠٧ رقم ١٦٠٧١، ١٦٠٧٢ بلفظه ما عدا الجار والمجرور (من حنطة). (* *) الحنث: وهو بكسر الحاء المهملة وسكون النون الموحدة بعدها ثاء مثلثة أى الإثم والذنب. وقال الجوهرى: بلغ الغلام الحنث أى المعصية والطاعة. النهاية في غريب الحديث والأثر، ج ١ ص ٤٤٩. (٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الأيمان والنذور) باب: الاستثناء في اليمين، ج ٨ ص ٥١٦ رقم ١٦١١٦ بلفظه.