للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَنْتَ عَلَى الذَّنْبِ أَعْظَمُ مِنَ الَّذِي عَمِلْتَهُ، وَضَحِكُكَ وَأَنْتَ لاَ تَدْرِي مَا الله صَانِعٌ بِكَ أَعْظَمُ مِنَ الذَّنْبِ، وَفَرَحُكَ بِالذَّنْب إذَا ظَفِرْتَ بِهِ أَعْظَمُ مِنَ الذَّنْبِ، وَخَوْفُكَ مِنَ الرِّيْحِ إِذَا حَرَّكَتْ سِتْرَ بَابِكَ وَأنْتَ عَلَى الذَّنْبِ لاَ يَضْطَرِب فُؤَادكُ مِنْ نَظَرِ اللهِ إلَيْكَ أَعْظَمُ مِنَ الذَّنْبِ إِذَا عَمِلْتَهُ".

كر (١).

٤٢٠/ ٧٠٩ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ كَرِهَ إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ الثَّمَرَة عَلَى رُءُوس النَّخْلِ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَصْرِمَهُ" (*).

عب (٢).

٤٢٠/ ٧١٠ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ فِى ثِيَابٍ أَيَبِيعُهَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا فَقَالَ: لاَ".

عب (٣).

٤٢٠/ ٧١١ - "عَنِ ابْنِ أَبى مَلِيكَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ أَضْمنُ الْعَارِيَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ إذَا شَاءَ أَهْلُهَا".


(١) أخرجه كنز العمال للمتقى الهندى ج ٤ ص ٢٦١، ٢٦٢ رقم ١٠٤٣٢ كتاب التوبة من قسم الأفعال - فصل في فصلها وأحكامها بلفظه وعزوه.
(٢) أخرجه المصنف لعبد الرزاق ج ٨ ص ٤١ رقم ١٤٢٢٠ باب: النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى عن ابن عباس بلفظه.
(*) (الصرم): القطع والجدُ. اه: مختار الصحيح.
(٣) أخرجه المصنف لعبد الرزاق ج ٨ ص ٤٤ رقم ١٤٢٣٤ باب: الرجل يشترى الشئ مما لا يكال ولا يوزن هل يبيعه قبل أن يقبضه، عن ابن عباس بلفظ: عن القاسم بن محمد قال: كنت عند ابن عباس فأتاه رجل أسلف في سبائب (*)، أيبيعها قبل أن يقبضها؟ فقال ابن عباس: لا، إنما تلك ورق بورق وذهب بذهب.
===
(*) السبائب: جمع سبيبة، وهى شقة من الثياب أى نوع كان، وقيل: هى من الكتان.

<<  <  ج: ص:  >  >>