للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠/ ٤٢٢ - "كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ فِى الصَّلاَةِ كَمَا يُعَلِّمُ الْمُكَتِّبُ الْوِلْدَانَ".

ش (١).

٤٢٢/ ١١ - "نُهِينَا أَنْ نُصَلِّىَ فِى مَسْجِدٍ مُشْرِفٍ" (*).

ش (٢).

٤٢٢/ ١٢ - "عَنِ ابْن عُمَرَ قَالَ: انْتَظَرْنَا لَيْلَةً رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِصَلاَة الْعِشَاءِ الآخِرَةِ حَتَّى كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ أَوْ بَعْدُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا فَلاَ أَدْرِى أشَيْءٌ شَغَلَهُ أَوْ حَاجَةٌ وكَانَتْ لَهُ فَى أَهْلهِ، فَقَالَ حِينَ خَرَجَ: مَا أَعْلَمُ أَهْلَ دين يَنْتَظِرُونَ هَذِهِ الصَّلاَةَ غَيْرَكُمْ، وَلَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمًّتِى لَصَلَّيْتُ بِهِمْ هَذِهِ الصَّلاَةَ هَذِهِ السًاعَةَ، ثُمَّ أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَقَامَ الصَّلاَةَ".

ش، وابن جرير (٣).

٤٢٢/ ١٣ - "كُنَّا إِذَا فَقَدْنَا الرَّجُلَ فِى صَلاَةِ الْعِشَاءِ وَصَلاَةِ الْفَجْرِ أَسَأنَا بِهِ الظَّنَّ".

ش (٤).

٤٢٢/ ١٤ - "أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّى إِلىَ بَعِيرِهِ".


(١) أخرجه مصنف ابن أبى شيبة ج ١ ص ٢٩٤ كتاب (الصلاة) باب: من كان يعلم التشهد ويأمر بتعليمه، عن ابن عمر بلفظه.
(*) (الشرف): العلو، ومشرف، أى: عال اه: نهاية بتصرف ج ٢/ ص ٤٦٢.
(٢) أخرجه مصنف ابن أبى شيبة ج ١ ص ٣٠٩ كتاب (الصلوات) باب: في زينة المساجد وما جاء فيها عن مجاهد، عن ابن عمر بلفظه.
(٣) أخرجه مصنف ابن أبى شيبة ج ١ ص ٣٣١ كتاب (الصلاة) باب: في العشاء الآخرة تعجل أو تؤخر، عن نافع، عن ابن عمر مع اختلاف يسير في اللفظ.
(٤) أخرجه مصنف ابن أبى شيبة ج ١ ص ١٣٢ كتاب (الصلاة) باب: في التخلف في العشاء والفجر وفضل حضورهما من رواية ابن عمر بلفظه.

<<  <  ج: ص:  >  >>