للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثَمَانِيةٍ: لِلْبِنْتِ: النَّصف أَرْبَعَة، وَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ، وَللأَخَواتِ ثَلاثة أَسْهُمٍ لِكُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سَهْمٌ".

عب (١).

٤٣٠/ ٣٩١ - "عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ قَضَى فِى أُمًّ وَأَخٍ مِنْ أُمًّ لأُخْتِهِ السُّدُس وَمَا بَقى لأُمَّهِ".

عب (٢).

٤٣٠/ ٣٩٢ - "عَنِ الشِّعْبِّى أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: إِنَّ أَبَا عُبَيْدَة وَرَّثَ أخْتًا المَالَ كُلَّهُ فَقَالَ الشَّعْبِىُّ: مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْ أَبِى عُبَيْدَة قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ، كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ يَفْعَلُ ذَلِكَ".

عب (٣).

٤٣٠/ ٣٩٣ - "عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: شِبْهُ الْعَمْدِ الْحَجَرُ وَالْعَصَا وَالدَّفْعَةُ وَالدَّفْقَةُ وَكُلُّ شَىْءٍ عَمدتْهُ بِهِ فَفِيهِ التَّغْلِيظُ فِى الدِّيَةِ وَالْخَطَأ أَنْ تَرمِى شَيْئًا فَتُخطِئ بِهِ".

عب (٤).


(١) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج ١٠ ص ٢٧٠، ٢٧١ رقم ١٩٠٧٢ - باب فرض الجد - بلفظ (أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله: أنه قال في جد وبنت وأخت فريضتهم من أربعة، للبنت سهمان، وللجد سهم، وللأخت سهم، وإن كانت أختان جعلها من ثمانية: للبنت النصف أربعة، وللجد سهمان، وللأختين لكل واحدة منهما سهم، فإن كان ثلاث أخوات جعلها من عشرة أسهم، للبنت النصف خمسة أسهم، وللجد سهمان، وللأخوات ثلاثة أسهم، لكل واحدة منهن سهم).
(٢) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج ١٠ ص ٢٨٣، ٢٨٤ رقم ١٩١١٧ وباب الخالة والعمة وميراث القرابة - قال: ويقولون عن ابن مسعود: أنه قضى في أم وأخ من أم: لأخيه السدس، وما بقى لأمه.
(٣) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج ١٠ ص ٢٨٧ رقم ١٩١٣٠ - باب ذوو السهام - بلفظه عن ابن مسعود.
(٤) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج ٩ ص ٢٧٧ رقم ١٧١٩٦ - باب شبه العمد - بلفظ (عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن مسعود قال: شبه العمد الحجر والعصا، والسوط، والدفعة، والدفقة، وكل شيء عمدته به، ففيه التغليظ في الدية قال: والخطأ أن يرمى شيئًا فيخطئ به".

<<  <  ج: ص:  >  >>