للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص (١).

٤٣٠/ ٤٤٦ - "عَنِ ابْنِ عَمْروٍ الشَّيْبَانِى قَالَ: وَرَّثَ ابْنُ مَسْعُودٍ جَدَّةً مَعَ ابْنِهَا".

ض (٢).

٤٣٠/ ٤٤٧ - "عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنَّ أوَّلَ جَدَّةٍ وَرِثَتْ فِى الإِسْلامِ مَعَ ابْنِهَا".

ص (٣).

٤٣٠/ ٤٤٨ - "عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِى رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ قَالَ: لَهَا الْمَالُ كُلُّهُ".

ص (٤).

٤٣٠/ ٤٤٩ - "مرَّ ابْن مَسْعُودٍ بَرجُلٍ صَافٍّ بَيْنَ قَدَمَيْهِ فَقَالَ: أمَّا هَذَا فَقَدْ أَخْطأَ السُّنَّةَ، لَوْ رَاوَحَ بَيْنَهُمَا كَانَ أَحَبَّ إِلَىَّ".

عب، عن أبي عبيدة (٥).


(١) في سنن سعيد بن منصور ١/ ٥٦ (أبواب الميراث) باب الجدات حديث ٩١ عن ابن مسعود إلا أنه قال: "ثنتين من قبل الأب" مكان "بينهن من قبل الأب، وهو صحيح، ولعل ما في الأصل خطأ من الناسخ.
(٢) في سنن سعيد بن منصور ١/ ٥٩ (أبواب الميراث) باب الجدات حديث ١٠٩ عن ابن مسعود بلفظه، إلا أنه قال: عن أبي عمرو الشيبانى.
وفى السنن الكبرى للبيهقي ٦/ ٢٢٦ كتاب (الفرائض) باب لا يرث مع الأب أبواه - بلفظ عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أنه ورث جدة مع ابنها.
(٣) في سنن سعيد بن منصور ١/ ٥٩ (أبواب الميراث) باب الجدات حديث ١١٠ عن ابن مسعود بلفظه.
(٤) في سنن سعيد بن منصور ١/ ٧٠ حديث ١٦٠ بلفظ: سعيد قال: نا هشيم قال: أنا أبو إسحاق الشيبانى قال: قيل للشعبى: إن أبا عبيدة بن عبد الله قضى في رجل ترك ابنته أو أخته فأعطاها المال كله فقال الشعبى: قد كان من هو خير عن أبي عبيدة يفعل ذلك، كان ابن مسعود بفعله.
وفى المصنف لعبد الرزاق ١٠/ ٢٨٧ كتاب (الفرائض) حديث ١٩١٣٠ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق عن هشيم عن أبي إسحاق الشيبانى عن الشعبى قال: قيل له: إن أبا عبيدة ورث أختًا المال كله فقال الشعبى: من هو خير من أبي عبيدة قد فعل ذلك، كان عبد الله بن مسعود يفعل ذلك.
(٥) المعجم الكبير للطبرانى ٩/ ٣١٠ رقم ٩٣٤٦ في ترجمة عبد الله بن مسعود بلفظه.

<<  <  ج: ص:  >  >>