للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٧٣/ ٣ - "عَنْ عُقْبَة بن الْحَارِث قال: أُتِى بالنُّعَيْمانِ أوْ بابن النُّعيمان شَارِبًا فَأَمَرَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مَنْ كَانَ في الْبَيت أَنْ يَضْرِبُوهُ، فَكُنْتُ أَنَا فِيمَن ضَرَبَهُ، فَضَرَبْنَاهُ بِالنِّعَالِ وَالْجريدِ".

ابن جرير (١).


= وفى مصنف ابن أبى شيبة ج ٤ ص ١٩٦ كتاب (النكاح) في الرجل يتزوج المرأة فتجئ المرأة فتقول: قد أرضعتهما - بلفظ (حدثنى عبد الله بن أبى مليكة قال حدثنى عقبة بن الحارث قال: تزوجت ابنة أبى إهاب التيمى فلما كانت صبيحة ملكها جاءت مولاة لأهل مكة فقالت إنى أرضعتكما فركب عقبة إلى النبى - صلى الله عليه وسلم - وهو بالمدينة فذكرت ذلك له، وقد سألت أهل الجارية فأنكروه فقال: كيف وقد قيل: ففارقها ونكحت غيره.
(١) الحديث في مصنف عبد الرزاق ج ٧ ص ٣٧٧ - باب حد الخمر - حديث رقم ١٣٥٣٩ بلفظ (عبد الرزاق عن معمر، عن عقبة بن عامر قال: أتى النبى - صلى الله عليه وسلم - برجل شرب خمر فأمر فضربوا بالأيدى وبجريد النخل فكنت فيهم).
وفى مسند أحمد ج ٤ ص ٧ حديث عقبة بن الحارث - رضي الله عنه - بلفظ (حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا عبد الصمد قال حدثنى أبى قال ثنا أيوب عن ابن أبى مليكة قال حدثنى عقبة بن الحارث قال أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالنعيمان قد شرب الخمر فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من في البيت فضربوه بالأيدى والجريد والنعال. قال فكنت فيمن ضربه).
وفى الطبرانى في الكبير ص ٣٥٤ ج ١٧ حديث رقم ٩٧٨ بلفظ عن عقبة بن الحارث قال: أتى بالنعيمان أو بابن النعيمان شاربا فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من كان في البيت أن يضربوه فكنت فيمن ضربه فضربناه بالنعال والجريد، ومثله حديث ٩٧٧ وأخرجه البخارى في الحديث رقم ٢٣١٦، ٦٧٧٤، ٦٧٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>