للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْفِرَارُ (فِى سَبِيلِ الله (*)) يَوْمَ الزَّحْفِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَرَمْىُ الْمُحْصَنَةِ، وَتَعَلُّمُ السَّحْر، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَلَا عَتَاق حَتَّى يبْتَاعَ، وَلَا يُصلَّينَّ أحَدٌ مِنْكُمْ في ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى مَنْكِبهِ شَىْءٌ، وَلَا يَحْتَبِ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ بَيْنَ فَرْجِهِ وَبَيْنَ السَّمَاء شَىْءٌ، وَلَا يُصَلِّ أَحَدٌ مِنكُمْ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَشقُّهُ بَادٍ، وَلَا يُصَلِّينَّ أَحَدٌ مِنكُمْ عَاقِص شَعْره، وَمَنِ اعتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيَّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُول، وَإِنَّ فِى النَّفْسِ الديَة مِائَة مِنَ الإِبِلِ، وَفِى الأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدَعَة الدِّية، وَفِى اللِّسَان الدِّيَة، وفى الشَّفَتَيْنِ الدَّيَة، وَفِى الذَّكرِ الدَّيَة وَفِى الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَة، وَفِى الصُّلْبِ الدِّيَة، وَفِى الْعَيْنَيْنِ الدِّيَة، وَفِى الرجْلِ الْوَاحِدةِ نصف الدِّيةِ وَفِى الْمأمُومَةِ نِصْفُ الدَّيَةِ، وَفِى الْجَائفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وفِى الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَةَ عَشْرَ مِنَ الإِبِلِ، وَفِى كُلِّ أصبعٍ مِنَ الأَصَابِعِ فِى الْيَد وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ وَفِى كُلِّ سِنٍ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ، وَفِى الْمُوضِّحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرأَةِ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ".

ن والحسن بن سفيان، طب، ك، ق، وأبو نعيم، كر (١).


(١) مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر ج ١٠ ص ١٥٧ ترجمة سليمان بن داود بن أبى حفص الحديث مع اختلاف في بعض ألفاظه وتقديم وتأخير في بعض عباراته.
وفى البداية والنهاية لابن كثير المجلد الثالث ص ٩٦، ٩٧ الحديث مع اختصار شديد.
وفى السنن الكبرى للبيهقى ج ٤ ص ٨٩ كتاب (الزكاة) باب: كيف فرض الصدقة، الحديث مع اختلاف في بعض ألفاظه.
وفى المستدرك على الصحيحين للحاكم ج ١ ص ٣٩٦، ٣٩٧ كتاب (الزكاة) الحديث مع اختلاف في بعض ألفاظه.
وقال الحاكم: قد بذلت ما أدى إليه الاجتهاد في إخراج هذه الأحاديث المفسرة الملخصة في الزكاة ولا يستغنى هذا الكتاب عن شرحها، واستدللت على صحتها بالأسانيد الصحيحة عن الخلفاء والتابعين بقبولها واستعمالها بما فيه لمن أناطها.
وقال الذهبى: سلمان بن داود الدمشقى الخولانى معروف بالزهرى، وإن كان ابن معين قد غمزه فقد عدله غيره، قال أبو حاتم وعندى لا بأس به اهـ.
(*) هكذا بالأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>