وأخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث بهز بن حكيم ٥/ ٣ مع اختلاف يسير. (٢) ما بين القوسين خطأ، وفى الكنز والمراجع (حكيم). وفى إتحاف السادة المتقين ٦/ ٣٠٨، ٣٠٩ في (حقوق الجوار) بعد إيراد الحديث بعد رواية عبد الله بن عمرو، ذكر حديثنا بلفظ: ورواه الطبرانى في الكبير من حديث بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة، عن أبيه، عن جدة قال: سألت رسول - صلى الله عليه وسلم - ما حق جارى علىَّ؟ قال: حق الجار: إن مرض عدته، وإن مات شيعته، وإن استقرضك أقرضته، وإن أعوز سترته، وإن أصابه خير هنأته، وإن أصابته مصيبة عزيته، ولا ترفع بناءك فوق بنائه، فتسد عليه الريح، ولا تؤذه بربح قدرك إلا أن تغرف له منها، قال الهيثمى: فيه أبو بكر الهذلى وهو ضعيف، وقال العلائى فيه (إسماعيل بن عياش: ضعيف). وانظر فتح البارى ١٠/ ٤٤٦ كتاب (الأدب) باب: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره: أورد الحديث عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وقال في آخر الحديث: وفى حديث بهز بن حكيم: "وإن أعوز سترته" وأسانيدهم واهية ... إلخ.