وقال الشيخ عبد القادر بدران: رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث حكيم بن معاوية، ورواه أيضًا بطرق متعددة بعضها مطول وبعضها مختصر ٥/ ٤، ٥/ ٢ من حديث بهز بن حكيم. (*) ما بين الأقواس غير واضح بالأصل، وأثبتناه من الكنز برقم ١٧٢٤. (٢) الحديث في مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر ٢٢/ ٢٨٠ بلفظ: روى عن محمد بن أبى نصر بسنده إلى جد بهز بن حكيم، وأورد الحديث بلفظه. وفى سنن أبى داود ٤/ ٤٦، ٤٧ رقم ٣٦٣٠ كتاب (الأقضية) باب: الحبس في الدين وغيره بلفظ: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازى، أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، أن النبى - صلى الله عليه وسلم - حبس رجلًا في تهمة". قال الشيخ: فبه دليل على أن الحبس على ضربين: حبس عقوبة وحبس استظهار، فالعقوبة لا تكون إلا في واجب، وأما ما كان في تهمة فإنما يستظهر بذلك ليستكشف به عما وراءه، وقد روى (أنه حبس رجلًا في تهمة ساعة من نهار، ثم خلى سبيله" (خطابى). =