وانظره في طبقات ابن سعد ج ٣ القسم الأول ص ٥. (*) هكذا بالأصل والتصويب من الكنز ج ١٦ ص ٥٧٩ رقم ٤٥٩٣٤: (موتهما). (* *) هكذا بالأصل وفى المرجع السابق: قال: نعم. وقد ورد بالأصل (عن يزيد بن أبى أسيد) وفى المرجع (عن يزيد بن زيد مولى أبى أسيد) ولعله الصواب. (٢) في الجامع لأحكام القرآن -للقرطبى ١٠/ ٢٤١ طبع مطبعة دار الكتب المصرية- القاهرة سنة ١٩٤٠ عن أبى أسِيد -وكان بدريا- قال: كنت مع النبى - صلى الله عليه وسلم - جالسًا فجاءه رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله: هل بقى من بر والدى من بعد موتهما شئ أبرهما به؟ قال: نعم: الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما بعدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التى لا رحم لك إلا من قبلهما، فهذا الذى بقى عليك وكان - صلى الله عليه وسلم - يُهدى لصدائق خديجة برًا بها ووفاء لها وهى زوجته، فما ظنك بالوالدين، اهـ: قرطبى.