للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كُل ذِى حَق حَقَّهُ، فَلَا وَصَّيِةَ لِوَارِثٍ، الوَلَدُ لِلفِرَاشِ وَلِلعَاهِرِ الحَجَرُ، وَإِنَّمَا حِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ، مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ التَّابعةُ يَوْمَ القِيَامَةِ، لا تُنفِقُ امْرَأة شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإذِنِ زَوْجِهَا، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ: وَلَا الطعَام؟ ، قَالَ: ذَلِكَ أَفْضَلُ أمْوَالِنَا، ثُمَّ قَالَ: العَارِيَةُ مُؤَداةٌ، والمَنِيحَةُ مَرْدُودَةٌ، وَالدَّيْنُ يُقَضَى، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ".

عب (١).

٦١٠/ ٨ - "قُلنَا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَجِدُ أَشْيَاءَ فِى قُلُوبِنَا مَا نُحِبُّ أَنْ نُحَدِّثَ بِهَا وَإِنَّ لَنَا الدُّنْيَا مِنَها، فَقَالَ النبِى - صلى الله عليه وسلم -: وَإِنَّكُمْ لَتَجِدُونَهُ؟ قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: ذَاكَ مَحْضُ الإِيمَانِ".

محمد بن عثمان الأذرعى في كتاب الوسوسة (٢).

٦١٠/ ٩ - "نَهَى النَبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيعْ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا".


(١) مصنف عبد الرزاق ٤/ ١٤٨، ١٤٩ كتاب (الزكاة) باب: صدقة المرأة بغير إذن زوجها حديث ٧٢٧٧ عن أبى أمامة مع تفاوت يسير.
وفى جامع الترمذى ٢/ ٩٠ كتاب (الزكاة) باب: ما جاء في نفقة المرأة من بيت زوجها -حديث ٦٦٥ عن أبى أمامة الباهلى- مختصرًا.
وفى الباب عن سعد بن أبى وقاص، وأسماء ابنة أبى بكر، وأبى هريرة، وعبد الله بن عمرو، وعائشة -رضي الله عنها-.
قال أبو عيسى: حديث أبى أمامة حديث حسن. اهـ
(٢) كنز العمال ١/ ٤٠٠ برقم ١٧١٢ بلفظه.
ويشهد له ما في مسند أبى عوانة ١/ ٧٨ بيان الوسوسة، عن أبى هريرة - رضي الله عنه - قال: جاء ناس من أصحابه، فقالوا: يا رسول الله نجد في أنفسنا شيئًا نعظم أن نتكلم به -أو الكلام به- قال: "وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان" وفى الباب أحاديث أخرى بألفاظ متفاوتة وبمعناه عن أبى هريرة وابن عباس.

<<  <  ج: ص:  >  >>