للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضَحِكِكَ عَلَى الآخَرِ فقَالَ: أَمَّا الأَوَّلُ فَإِنَّهُ لَمَّا دُفِنَ رَأَيْتُ مَا لُقِىَ بِهِ مِنَ الشَّرِ فَذَكرْتُ ذنَوبِى فَبَكَيْتُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَإِنِّى رَأَيْتُ مَا لُقِىَ بِه مِنَ الْخَيْرِ فَضَحِكْتُ، وَكَان بَعْدَ ذَلِكَ مِن عُظَماءِ بَنِى إِسْرَائِيلَ" (١).

٦٢٣/ ٦ - "عَنْ أَبِى زَمْعَةَ الْبَلوِىِّ: قَتْلُ الصَّبْرِ لَا يمرُّ بِذَنْبٍ إلَّا مَحَاهُ".

ك في تاريخه عن عائِشة (٢).

٦٢٣/ ٧ - "عَنْ عَائِشَةَ: قَتْلُ الْمُؤْمِنِ أَخَاهُ كُفْرٌ، وَسَبِابُهُ فُسُوقٌ، وَحُرْمَةُ مَالِه كَحُرْمَةِ دَمِه".

الخطيب في المتفق والمفترق عن ابن مسعود (٣).


ما بين الأقواس أثبتناه من كنز العمال ومجمع الزوائد ليستقيم المعنى ولا وجود له في المخطوطة.
(١) هكذا في الأصل دون عزو، وفى الكنز برقم ١٠٤٣٥ عزاه للطبرانى في الكبير.
وفى المطالب العالية ٣/ ٢٧٩ كتاب (الأذكار والدعوات) باب: ما كان في بنى إسرائيل - حديث ٣٤٧٦ مع تفاوت في الألفاظ، عن ابن مسعود.
وفى مسند أبى يعلى الموصلى ٣/ ٣٠٥، ٣٠٦ حديث ٦٠/ ١٠٣٣ عن أبى سعيد الخدرى مختصرًا والحديث في مجمع الزوائد ١٠/ ٢١٢ كاب "التوبة" باب: "في مغفرة الله تعالى للذنوب العظام وسعة رحمة الله" مع تفاوت يسير عن أبى بلوة البلوى - رضي الله عنه - وقال الهيثمى: رواه الطبرانى وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف.
(٢) في مجمع الزوائد ٦/ ٢٦٦ كتاب (الحدود) باب: كفارات الذنوب بالقتل بلفظ: عن عائشة قالت: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قتل الصبر لا يمر بذنب إلَّا محاه".
قال الهيثمى: رواه البزار، وقال: لا نعلمه يروى عن النبى - صلى الله عليه وسلم - إلا من هذا الوجه، ورجاله ثقات، اهـ مجمع.
(٣) في سنن النسائى ٧/ ١٢٢ كتاب (تحريم الدم) باب: قتال المسلم بلفظ: أخبرنا محمد بن العلاء عن أبى معاوية، عن الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله قال: "قتال المؤمن كفر، وسبابه فسوق".
وفى الباب أحاديث أخرى عن عبد الله، وغيره.
وفي تاريخ بغداد للخطيب ٣/ ١١١ في ترجمة رقم ١١١٧، لمحمد بن العباس أبو عبد الله الكابلى.
عن محمد بن سعد بن مالك عن أبيه عن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: قتال المسلم كفر، وسبابه فسوق.

<<  <  ج: ص:  >  >>