(٢) في جامع المسانيد والسنن لابن كثير الدمشقى ج ٣٣ ص ٣٨٢ حديث ٨١٩ عن أبى سعيد الخدرى، بلفظ: أن النبى - صلى الله عليه وسلم - رخص في الحجامة للصائم وقال ابن كثير: رواه النسائى في الصوم (لعله في الكبرى) عن إبراهيم بن سعيد، عن إسحاق بن يوسف، عن سفيان، عن خالد الحذاء، عنه به، وعن إسحاق بن راهويه، عن المعتمر بن سليمان، عن حميد الطويل، عنه به، وزاد: "وفى القبلة" ... إلخ. ويشهد له ما في سنن الترمذى ٢/ ١١٥، ١١٦ كتاب (الصوم) باب: ما جاء في القبلة للصائم. حديث ٧٢٣ عن عائشة "أن النبى - صلى الله عليه وسلم - كان يقبل في شهر رمضان" وفى الباب عن عمر، وحفصة، وأبى سعيد، وأم سلمة، وابن عباس، وأبى هريرة. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم من أصحاب النبى - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم في القبلة للصائم فرخص بعض أصحاب النبى - صلى الله عليه وسلم - في القبلة للشيخ ولم يرخصوا للشباب مخافة أن لا يسلم له صومه، والمباشرة عندهم أشد، وقد قال بعض أهل العلم: القبلة تنقص الأجر، ولا تفطر الصائم، ورأوا أن الصائم إذا ملك نفسه أن يقبل، وإذا لم يأمن على نفسه ترك القبلة ليسلم له صومه، وهو قول سفيان الثورى اهـ.