للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَمَّا البَيْعَتَانِ، فَالْمُنَابَذَةُ وَالمُلَامَسَةُ، وَالْمنَابَذة أَنْ يَقُولَ: إذَا نَبَذْتُ هَذَا الثَّوبَ فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ، وَالمُلَامَسَةُ أَنْ يَمَسَّهُ بِيَدِهِ وَلا يَنْشُرَهُ وَلا يُقَلِّبَهُ إِذَا مَسَّهُ فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ".

عب (١).


(١) مصنف عبد الرزاق كتاب (البيوع) باب بيع المنابذة، والملامسة ج ٨ ص ٢٢٦ حديث رقم ١٤٩٨٧ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين وعن لبستين، أما اللبستان فاشتمال الصّماءِ، يشتمل في ثوب واحد، يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر، ويبرز شقه الأيمن، والآخر أن يحتبي في ثوب واحد ليس عليه غيره، يفضي بفرجه إلى السماء، وأما البيعتان فالمنابذة والملامسة.
والمنابذة أن يقول: إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع، والملامسة أن يمسك بيده، ولا ينشره ولا يقلبه، إذا مسّه فقد وجب البيع.
قلت لأبي بكر: يعني يبرز شقه الأيمن مثل الاضطباع، قال: نعم: إلا أن الاضطباع بجمع الثوب تحت إبطه. وحديث رقم ١٤٩٨٨ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين وعن بيعتين، أما اللبستان فاشتمال الصماء، وأن يحتبي في ثوب واحد مفضيًا بفرجه إلى السماء، وأما البيعتان فالمنابذة والملامسة.

<<  <  ج: ص:  >  >>