للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبو نعيم.

٦٥٤/ ١٢٤ - "عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِنَّمَا نَهَىَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْحجامَةِ لِلصَّائِمِ، وَالْوِصَالِ فِي الصَّوْمِ آنِفًا عَلَى أَصْحَابِهِ، وَلَمْ يُحَرِّمْهُمَا".

ابن جرير (١).

٦٥٤/ ١٢٥ - "عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: شَهِدْتُ وَفَاةَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمَّا صَلِّيْنَا الظُّهْرَ جَاءَ رَجُلٌ فَقَامَ فِي الْمَسْجِدِ فَأَخْبَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الأَنْصَارَ قَدِ اجْتَمَعُوا أَنْ يُوَلُّوا سَعْدًا وَتَقُولُ: عَهِدَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَاسْتَوْحَشَ الْمُهَاجِرُونَ مِنْ ذَلِكَ".

ابن جرير.

٦٥٤/ ١٢٦ - "عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: كَانَ مُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم - لَا يَدْعُونَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ عَلَى أَيِّ حَالٍ كَانُوا".

ابن جرير (٢).


(١) الحديث في مسند الإمام أحمد - رضي الله عنه - في (أحاديث رجال من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ج ٥ ص ٣٦٤ من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إنما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحجامة للصائم والوصال في الصيام إبقاء على أصحابه لم يحرمهما، قالوا: يا رسول الله: إنك تواصل. قال: إني لست كأحدكم، إني أظل يطعمني الله ويسقيني".
(٢) يشهد له ما ذكره البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (الصلاة) باب: من قال: هي ثنتا عشرة ركعة فجعل قبل الظهر أربعًا ج ٢ ص ٤٧٢ قال: أخبرني إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن عائشة - رضي الله عنهما - قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يدع أربعًا قبل الظهر وركعتين قبل صلاة الفجر. =

<<  <  ج: ص:  >  >>