(١) الحديث في مصنف ابن أبي شيبة ج ١ ص ٨٤ - كتاب (الطهارات) - من قال يجزيك أن تفركه من ثوبك - بلفظ: (حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام قال: نزل بعائشة ضيف فأمرت له بملحفة صفراء فاحتلم فيها فاستحيا أن يرسل بها وفيها أثر الإحتلام فغمسها في الماء ثم أرسل بها، فقالت عائشة لم أفسد علينا ثوبنا؟ إنما كان يكفيه أن يفركه بأصبعه، ربما فركته من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأصبعي). (٢) الحديث في مصنف ابن أبي شيبة ج ١ ص ٨٤ - كتاب (الطهارات) - من قال يجزيك أن تفركه من ثوبك - بلفظ: (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: لقد رأيتني أجده في ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأحته عنه تعني المني).