وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى من طرق في كتاب (الفرائض) باب من لا يرث من ذوى الأرحام جـ ٦ ص ٢١٢ عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، وزاد لا شئ لهما مع اختلاف في اللفظ. (٢) الحديث في مصنف عبد الرزاق في كتاب (الأشربة) باب من حد من أصحاب النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- جـ ٩ ص ٢٤٦ رقم ١٧٠٨٢ عن زيد بن أسلم بلفظه. وفى الباب أحاديث أخرى بهذا اللفظ أو باختلاف يسير فيه. (٣) الحديث في مصنف عبد الرزاق في كتاب (الحدود) باب: حد الخمر جـ ٧ ص ٣٨١ رقم ١٣٥٥٢ عن زيد ابن أسلم بلفظ: أتى بابن النعيمان إلى النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- مرارًا أكثر من أربع فجلده في كل ذلك، فقال رجل عند النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- اللهم العنه ما أكثر ما يشرب، وما أكثر ما يجلد، فقال النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- لا تلعنه فإنه يحب اللَّه ورسوله". وهذا الحديث مكرر مع ما سبقه إلَّا أنه أخطأ الناسخ فيه.